فصل في قضاء الفائتة مطلقا
مختصر خليلMalikimasa’il 1125 to 1150
-
1/341/34
وجب قضاء فائتة مطلقا
-
ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا
-
والفوائت في أنفسها
-
وَيَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا
-
وَهَلْ أربع أو خمس؟ خلاف
-
فَإِنْ خَالَفَ وَلَوْ عَمْدًا أَعَادَ بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ
-
وفي إعادة مأمومه خلاف
-
وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قَطَعَ فَذٌّ
-
1/351/35
وَشَفَعَ إنْ رَكَعَ
-
وَإِمَامٌ وَمَأْمُومُهُ
-
لا مؤتم فيعيد في الوقت ولم جمعة
-
وَكَمَّلَ فَذٌّ بَعْدَ شَفْعٍ مِنْ الْمَغْرِبِ: كَثَلَاثٍ من غيرها
-
وَإِنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسِيَّةٍ مُطْلَقًا صَلَّى خَمْسًا
-
وَإِنْ عَلِمَهَا دُونَ يَوْمِهَا صَلَّاهَا نَاوِيًا لَهُ
-
وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً وَثَانِيَتَهَا صَلَّى سِتًّا
-
وَنُدِبَ تقديم ظهر
-
وَفِي ثَالِثَتِهَا أَوْ رَابِعَتِهَا أَوْ خَامِسَتِهَا كَذَلِكَ يثني بالمنسي
-
وَصَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ فِي سَادِسَتِهَا وَحَادِيَةَ عَشْرَتَهَا
-
وَفِي صَلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ لَا يَدْرِي السابقة صلاهما وأعاد المبتدأة
-
وَمَعَ الشَّكِّ فِي الْقَصْرِ أَعَادَ إثْرَ كُلِّ حضرية سفرية
-
وَثَلَاثًا كَذَلِكَ سَبْعًا
-
وَأَرْبَعًا ثَلَاثَ عَشْرَةَ
-
وَخَمْسًا إحدى وعشرين
-
وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لَا يَعْلَمُ الْأُولَى سَبْعًا
-
وَأَرْبَعًا ثَمَانِيًا
-
وَخَمْسًا تسعا.