فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف
مختصر خليلMalikimasa’il 1920 to 1935
-
1/481/48
سُنَّ وَإِنْ لِعَمُودِيٍّ وَمُسَافِرٍ لَمْ يَجِدَّ سَيْرَهُ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَانِ سِرًّا
-
بِزِيَادَةِ قِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ
-
وَرَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ لِخُسُوفِ قَمَرٍ كَالنَّوَافِلِ جَهْرًا بِلَا جمع
-
وندب بالمسجد
-
وقراءة البقرة ثم موالياتها في القيامات
-
ووعظ بعدها
-
وركع كالقراءة
-
وسجد كالركوع
-
ووقتها: كالعيد
-
وتدرك الركعة بالركوع
-
ولا تكرر
-
وَإِنْ انْجَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا فَفِي إتْمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ قولان
-
وَقُدِّمَ فَرْضٌ خِيفَ فَوَاتُهُ
-
ثُمَّ كُسُوفٌ
-
ثُمَّ عيد
-
وأخر الاستسقاء ليوم آخر.