فصل في خيار الأمة
مختصر خليلMalikimasa’il 5088 to 5106
-
1/1041/104
وَلِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا: فِرَاقُ الْعَبْدِ فَقَطْ
-
بِطَلْقَةٍ بائنة أو اثنتين
-
وسقط صداقها قبل البناء
-
والفراق إن قبضه السيد وكان عديما
-
وبعده لها
-
كَمَا لَوْ رَضِيَتْ وَهِيَ مُفَوَّضَةٌ بِمَا فَرَضَهُ بعد عتقها لَهَا
-
إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ السَّيِّدُ أَوْ يَشْتَرِطَهُ
-
وَصُدِّقَتْ إنْ لَمْ تُمَكِّنْهُ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ
-
وإن بعد سنة
-
إلا أن تسقطه أو تمكنه
-
ولو جهلت الحكم
-
لا العتق
-
ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل
-
أو يبينها
-
لا برجعي
-
أو عتق قبل الاختيار
-
إلا لتأخير لحيض
-
وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ عِلْمِهَا وَدُخُولِهَا: فَاتَتْ بِدُخُولِ الثاني
-
ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه.