فصل في أحكام الرجعة
مختصر خليلMalikimasa’il 5911 to 5967
-
1/1211/121
يرتجع من ينكح
-
وإن بكإحرام وعدم إذن سيد:
-
طالقا غير بائن
-
في عدة صحيح حل وطؤه
-
بقول مع نية: كرجعت وأمسكتها
-
أو نية على الأظهر
-
وصحح خلافه
-
أَوْ بِقَوْلٍ وَلَوْ هَزْلًا فِي الظَّاهِرِ
-
لَا الباطن
-
لَا بِقَوْلٍ مُحْتَمِلٍ بِلَا نِيَّةٍ كَأَعَدْت الْحِلَّ ورفعت التحريم
-
ولا بفعل دونها كوطء
-
ولا صداق
-
وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الأصح
-
1/1221/122
وَلَا إنْ لَمْ يُعْلَمْ دُخُولٌ
-
وَإِنْ تَصَادَقَا على الوطء قبل الطلاق
-
وأخذا بإقرارهما
-
كَدَعْوَاهُ لَهَا بَعْدَهَا إنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ على الأصوب
-
وللمصدقة النفقة
-
ولا تطلق لحقها في الوطء
-
وَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ بِرُبُعِ دِينَارٍ
-
وَلَا إنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ فِي زِيَارَةٍ
-
بخلاف البناء
-
وَفِي إبْطَالِهَا إنْ لَمْ تُنَجَّزْ كَغَدٍ أَوْ الآن فقط تأويلان
-
وَلَا إنْ قَالَ مَنْ يَغِيبُ: إنْ دَخَلَتْ فقد ارتجعتها
-
كَاخْتِيَارِ الْأَمَةِ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا بِتَقْدِيرِ عِتْقِهَا
-
بِخِلَافِ ذَاتِ الشَّرْطِ تَقُولُ: إنْ فَعَلَهُ زَوْجِي فقد فارقته
-
وَصَحَّتْ رَجْعَتُهُ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ أو تصرفه ومبيته فيها
-
أَوْ قَالَتْ: حِضْتُ ثَالِثَةً فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قولها قبله بما يكذبها
-
أَوْ أَشْهَدَ بِرَجْعَتِهَا فَصَمَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: كَانَتْ انقضت
-
أَوْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
-
وَرُدَّتْ بِرَجْعَتِهِ
-
ولم تحرم على الثاني
-
وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهَا حَتَّى انْقَضَتْ وَتَزَوَّجَتْ أو وطىء الأمة سيدها فكالوليين
-
والرجعية كالزوجة
-
إلا في تحريم الاستمتاع
-
والدخول عليها
-
والأكل معها
-
وصدقت في انقضاء عدة الأقراء وَالْوَضْعِ بِلَا يَمِينٍ مَا أَمْكَنَ
-
وَسُئِلَ النِّسَاءُ
-
ولا يفيدها تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا
-
وَلَا أَنَّهَا رَأَتْ أَوَّلَ الدَّمِ وانقطع
-
ولا رؤية النساء لها
-
وَلَوْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ: كَسَنَةٍ فَقَالَتْ: لَمْ أَحِضْ إلَّا وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُرْضِعٍ وَلَا مَرِيضَةٍ: لَمْ تُصَدَّقْ إلَّا إنْ كَانَتْ تظهره
-
وحلفت في: كالستة
-
لا كالأربعة وعشر
-
وندب الإشهاد
-
وأصابت من منعت له
-
وشهادة السيد كالعدم
-
والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها:
-
ككل مطلقة في نكاح لازم
-
لا في فسخ: كلعان
-
وملك أحد الزوجين
-
إلا من أخلعت
-
أو فرض له وَطَلُقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ
-
وَمُخْتَارَةً لِعِتْقِهَا أَوْ لِعَيْبِهِ
-
ومخيرة
-
ومملكة.