Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في أحكام الرجعة

مختصر خليلMalikimasa’il 5911 to 5967

  1. 1/1211/121

    يرتجع من ينكح

  2. وإن بكإحرام وعدم إذن سيد:

  3. طالقا غير بائن

  4. في عدة صحيح حل وطؤه

  5. بقول مع نية: كرجعت وأمسكتها

  6. أو نية على الأظهر

  7. وصحح خلافه

  8. أَوْ بِقَوْلٍ وَلَوْ هَزْلًا فِي الظَّاهِرِ

  9. لَا الباطن

  10. لَا بِقَوْلٍ مُحْتَمِلٍ بِلَا نِيَّةٍ كَأَعَدْت الْحِلَّ ورفعت التحريم

  11. ولا بفعل دونها كوطء

  12. ولا صداق

  13. وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الأصح

  14. 1/1221/122

    وَلَا إنْ لَمْ يُعْلَمْ دُخُولٌ

  15. وَإِنْ تَصَادَقَا على الوطء قبل الطلاق

  16. وأخذا بإقرارهما

  17. كَدَعْوَاهُ لَهَا بَعْدَهَا إنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ على الأصوب

  18. وللمصدقة النفقة

  19. ولا تطلق لحقها في الوطء

  20. وَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ بِرُبُعِ دِينَارٍ

  21. وَلَا إنْ أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ فِي زِيَارَةٍ

  22. بخلاف البناء

  23. وَفِي إبْطَالِهَا إنْ لَمْ تُنَجَّزْ كَغَدٍ أَوْ الآن فقط تأويلان

  24. وَلَا إنْ قَالَ مَنْ يَغِيبُ: إنْ دَخَلَتْ فقد ارتجعتها

  25. كَاخْتِيَارِ الْأَمَةِ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا بِتَقْدِيرِ عِتْقِهَا

  26. بِخِلَافِ ذَاتِ الشَّرْطِ تَقُولُ: إنْ فَعَلَهُ زَوْجِي فقد فارقته

  27. وَصَحَّتْ رَجْعَتُهُ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ أو تصرفه ومبيته فيها

  28. أَوْ قَالَتْ: حِضْتُ ثَالِثَةً فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قولها قبله بما يكذبها

  29. أَوْ أَشْهَدَ بِرَجْعَتِهَا فَصَمَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: كَانَتْ انقضت

  30. أَوْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ

  31. وَرُدَّتْ بِرَجْعَتِهِ

  32. ولم تحرم على الثاني

  33. وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهَا حَتَّى انْقَضَتْ وَتَزَوَّجَتْ أو وطىء الأمة سيدها فكالوليين

  34. والرجعية كالزوجة

  35. إلا في تحريم الاستمتاع

  36. والدخول عليها

  37. والأكل معها

  38. وصدقت في انقضاء عدة الأقراء وَالْوَضْعِ بِلَا يَمِينٍ مَا أَمْكَنَ

  39. وَسُئِلَ النِّسَاءُ

  40. ولا يفيدها تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا

  41. وَلَا أَنَّهَا رَأَتْ أَوَّلَ الدَّمِ وانقطع

  42. ولا رؤية النساء لها

  43. وَلَوْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ: كَسَنَةٍ فَقَالَتْ: لَمْ أَحِضْ إلَّا وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُرْضِعٍ وَلَا مَرِيضَةٍ: لَمْ تُصَدَّقْ إلَّا إنْ كَانَتْ تظهره

  44. وحلفت في: كالستة

  45. لا كالأربعة وعشر

  46. وندب الإشهاد

  47. وأصابت من منعت له

  48. وشهادة السيد كالعدم

  49. والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها:

  50. ككل مطلقة في نكاح لازم

  51. لا في فسخ: كلعان

  52. وملك أحد الزوجين

  53. إلا من أخلعت

  54. أو فرض له وَطَلُقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ

  55. وَمُخْتَارَةً لِعِتْقِهَا أَوْ لِعَيْبِهِ

  56. ومخيرة

  57. ومملكة.