فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين
مختصر خليلMalikimasa’il 5324 to 5375
-
1/1091/109
إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة
-
ولو بالسماع بالدف والدخان
-
وإلا فلا يمين
-
ولو أقام المدعي شاهدا
-
وحلفت معه وورثت
-
وَأُمِرَ الزَّوْجُ بِاعْتِزَالِهَا لِشَاهِدٍ ثَانٍ زَعَمَ قُرْبَهُ
-
فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ: فَلَا يَمِينَ عَلَى الزوجين
-
وأمرت بانتظاره لبينة قريبة
-
ثُمَّ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ إنْ عَجَّزَهُ قَاضٍ مدعي حجة
-
وَظَاهِرُهَا الْقَبُولُ إنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ
-
وَلَيْسَ لِذِي ثَلَاثٍ: تَزْوِيجُ خَامِسَةٍ إلَّا بَعْدَ طلاقها
-
وليس إنكار الزوج طلاقا
-
وَلَوْ ادَّعَاهَا رَجُلَانِ فَأَنْكَرَتْهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا وَأَقَامَ كل البينة: فسخا:
-
كالوليين
-
وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطاريين وَالْإِقْرَارُ بِوَارِثٍ وَلَيْسَ ثَمَّ وَارِثٌ ثَابِتٌ خِلَافٌ
-
بخلاف الطاريين
-
وإقرار أبوي غير البالغين
-
وَقَوْلُهُ: تَزَوَّجْتُك فَقَالَتْ: بَلَى
-
أَوْ قَالَتْ: طَلَّقْتَنِي أَوْ خَالَعْتَنِي
-
أَوْ قَالَ: اخْتَلَعْتِ مِنِّي
-
أَوْ أنا منك مظاهر
-
أو حرام
-
أو بائن في جواب طلقني
-
لا إن لم يجب
-
أو أنت علي كظهر أمي
-
أَوْ أَقَرَّ فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ قَالَتْ: نَعَمْ فَأَنْكَرَ
-
وَفِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ جِنْسِهِ: حلفا وفسخ
-
وَالرُّجُوعُ لِلْأَشْبَهِ
-
وَانْفِسَاخُ النِّكَاحِ بِتَمَامِ التَّحَالُفِ وَغَيْرِهِ: كالبيع
-
إلَّا بَعْدَ بِنَاءٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ فقوله بيمين
-
ولو ادعى تفويضا عند معتاديه
-
في القدرة والصفة
-
وَرَدَّ الْمِثْلَ فِي جِنْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه
-
وثبت النكاح
-
ولا كلام لسفيهة
-
1/1101/110
ولو قامت بَيِّنَةً عَلَى صَدَاقَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ: لَزِمَا
-
وَقُدِّرَ طَلَاقٌ بَيْنَهُمَا
-
وَكُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ
-
وَإِنْ قَالَ: أَصْدَقْتُك أَبَاك فَقَالَتْ: أُمِّي حَلَفَا وعتق الأب
-
وإن حلفت دونه عتقا
-
وولاؤهما لها
-
وَفِي قَبْضِ مَا حَلَّ فَقَبْلَ الْبِنَاءِ قَوْلُهَا
-
وَبَعْدَهُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ فِيهِمَا: عَبْدُ الْوَهَّابِ
-
إلَّا أَنْ يَكُونَ بِكِتَابٍ
-
وَإِسْمَاعِيلُ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ عن البناء عرفا
-
وَفِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَلِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَادُ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ بيمين
-
وإلا فله بيمين
-
وَلَهَا الْغَزْلُ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ الْكَتَّانَ له فشريكان
-
وَإِنْ نَسَجَتْ كُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّ الْغَزْلَ لَهَا
-
وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها: حلف وقضي له به
-
كالعكس
-
وفي حلفها تأويلان.