فصل في صلاة الخوف
مختصر خليلMalikimasa’il 1840 to 1868
-
1/461/46
رُخِّصَ لِقِتَالٍ جَائِزٍ أَمْكَنَ تَرْكُهُ لِبَعْضِ قِسْمِهِمْ
-
وَإِنْ وِجَاهَ الْقِبْلَةِ
-
أَوْ عَلَى دَوَابِّهِمْ
-
قِسْمَيْنِ
-
وعلمهم
-
وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة
-
وإلا ركعتين
-
ثم قَامَ سَاكِتًا أَوْ دَاعِيًا أَوْ قَارِئًا فِي الثنائية
-
1/471/47
وفي قيامه بغيرها تردد
-
وَأَتَمَّتْ الْأُولَى وَانْصَرَفَتْ
-
ثُمَّ صَلَّى بِالثَّانِيَةِ مَا بقي وسلم
-
فأتموا لأنفسهم
-
وَلَوْ صَلَّوْا بِإِمَامَيْنِ أَوْ بَعْضٌ فَذًّا جَازَ
-
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخَّرَ وَالْآخَرُ الِاخْتِيَارِيُّ وَصَلَّوْا إيماء
-
كأن دهمهم عدو بها
-
وَحَلَّ لِلضَّرُورَةِ مَشْيٌ
-
وَرَكْضٌ
-
وَطَعْنٌ
-
وَعَدَمُ تَوَجُّهٍ
-
وكلام
-
وإمساك ملطخ
-
وإن أمنوا بها: أتمت صلاة أمن
-
وبعدها لا إعادة:
-
كسواد ظن عدوا فظهر نفيه
-
وَإِنْ سَهَا مَعَ الْأُولَى سَجَدَتْ بَعْدَ إكْمَالِهَا
-
وَإِلَّا سَجَدَتْ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَ الْقَضَاءِ
-
وإن صلى في ثلاثية أرباعية بِكُلِّ رَكْعَةٍ بَطَلَتْ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ فِي الرُّبَاعِيَّةِ:
-
كغيرهما على الأرجح
-
وصحح خلافه.