Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موانع شرط الخيار

مختصر خليلMalikimasa’il 7311 to 7461

  1. 1/1531/153

    وَانْتَقَلَ لِسَيِّدٍ مُكَاتَبٌ عَجَزَ

  2. وَلِغَرِيمٍ أَحَاطَ دَيْنُهُ

  3. وَلَا كَلَامَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ بِمَالِهِ

  4. ولوارث

  5. وَالْقِيَاسُ رَدُّ الْجَمِيعِ إنْ رَدَّ بَعْضُهُمْ

  6. وَالِاسْتِحْسَانُ أخذ المجيز الجميع

  7. وهل ورثة البائع كذلك؟ تأويلان

  8. وإن جن نظر السلطان

  9. ونظر المغمى

  10. وإن طال فسخ

  11. والملك للبائع

  12. وَمَا يُوهَبُ لِلْعَبْدِ

  13. إلَّا أَنْ يُسْتَثْنَى مَالُهُ

  14. والغلة

  15. وأرش ما جنى أجنبي له

  16. بخلاف الولد

  17. والضمان منه

  18. وَحَلَفَ مُشْتَرٍ

  19. إلَّا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ

  20. أَوْ يغاب عليه إلا ببينة

  21. وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر

  22. ألا أن يحلف فالثمن

  23. كخياره

  24. وكغيبة بائع والخيار لغيره

  25. وَإِنْ جَنَى بَائِعٌ وَالْخِيَارُ لَهُ عَمْدًا: فَرَدٌّ

  26. وخطأ فللمشتري خيار العيب

  27. وإن تلفت انفسخ فيهما

  28. وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية

  29. وإن تلفت: ضمن الأكثر

  30. وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَخْذُهُ نَاقِصًا أَوْ رَدُّهُ

  31. وأن تلفت انفسخ

  32. وَإِنْ جَنَى مُشْتَرٍ وَالْخِيَارُ لَهُ وَلَمْ يُتْلِفْهَا عمدا: فهو رضا

  33. وخطأ: فله رده وما نقص

  34. وإن أتلفها ضمن الثمن

  35. وَإِنْ خَيَّرَ غَيْرَهُ وَجَنَى عَمْدًا أَوْ خَطَأً: فله أخذ الجناية أو الثمن

  36. فإن تلفت: ضمن الأكثر.

  37. [شروط بيع الاختيار (التروي) ]

  38. وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْنِ وَقَبَضَهُمَا لِيَخْتَارَ فَادَّعَى ضَيَاعَهُمَا: ضَمِنَ وَاحِدًا بِالثَّمَنِ فَقَطْ

  39. وَلَوْ سَأَلَ فِي إقْبَاضِهِمَا

  40. أَوْ ضَيَاعَ وَاحِدٍ: ضَمِنَ نِصْفَهُ

  41. وله اختيار الباقي:

  42. كَسَائِلٍ دِينَارًا فَيُعْطَى ثَلَاثَةً لِيَخْتَارَ فَزَعَمَ تَلَفَ اثنين فيكون شريكا

  43. وَإِنْ كَانَ لِيَخْتَارَهُمَا فَكِلَاهُمَا مَبِيعٌ

  44. وَلَزِمَاهُ بِمُضِيِّ المدة وهما بيده

  45. وَفِي اللُّزُومِ لِأَحَدِهِمَا يَلْزَمُهُ النِّصْفُ مِنْ كُلٍّ

  46. وفي الاختيار لا يلزمه شيء.

  47. [خيار العيب (أي رد البيع) ]

  48. ورد بعدم مشروط فيه غرض:

  49. كثيب ليمين فيجدها بكرا

  50. وإن بمناداة

  51. لا إن انتفى

  52. وبما العادة السلامة منه:

  53. كعور

  54. وقطع

  55. وخصاء

  56. واستحاضة

  57. ورفع حيضة استبراء

  58. وعسر

  59. وزنا

  60. وشرب

  61. وبخر

  62. وزعر

  63. وزيادة سن

  64. وظفر

  65. وعجر

  66. وبجر

  67. ووالدين أو ولد

  68. لا جد ولا أخ

  69. وَجُذَامِ أَبٍ أَوْ جُنُونِهِ بِطَبْعٍ

  70. لَا بِمَسِّ جن

  71. وسقوط سنين

  72. وفي الرائعة الواحدة

  73. وشيب بها فقط وإن قل

  74. وجعودته

  75. وصهوبته

  76. وكونه ولد زنا ولو وخشا

  77. وبول في فراش فِي وَقْتٍ يُنْكَرُ إنْ ثَبَتَ عِنْدَ الْبَائِعِ

  78. وإلا حلف إن أقرت عند غيره

  79. وتخنث عبد

  80. وفحولة أمة اشْتَهَرَتْ

  81. وَهَلْ هُوَ الْفِعْلُ أَوْ التَّشَبُّهُ؟ تَأْوِيلَانِ

  82. وقلف ذكر وأنثى مولد أو طويل الإقامة

  83. وختن مجلوبهما:

  84. كبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة:

  85. وكرهص

  86. وعثر

  87. وحرن

  88. وعدم حمل معتاد

  89. لا ضبط

  90. وثيوبة إلا فيمن لا يفتض مثلها

  91. وعدم فحش ضيق قبل

  92. وكونها زلاء

  93. وكي لم ينقص

  94. وَتُهْمَةٍ بِسَرِقَةٍ حُبِسَ فِيهَا ثُمَّ ظَهَرَتْ بَرَاءَتُهُ

  95. وَمَا لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ إلَّا بِتَغَيُّرٍ: كَسُوسِ الخشب والجوز ومرقثاء

  96. ولا قيمة

  97. ورد البيض

  98. وَعَيْبٍ قَلَّ بِدَارٍ

  99. وَفِي قَدْرِهِ: تَرَدُّدٌ

  100. وَرَجَعَ بِقِيمَتِهِ:

  101. كَصَدْعِ جِدَارٍ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهَا مِنْهُ

  102. إلا أن يكون واجهتها

  103. أو بقطع منفعة: كملح بئرها بمحل الحلاوة

  104. وَإِنْ قَالَتْ: أَنَا مُسْتَوْلَدَةٌ: لَمْ تَحْرُمْ

  105. لَكِنَّهُ عيب إن رضي به بين

  106. وَتَصْرِيَةُ الْحَيَوَانِ كَالشَّرْطِ:

  107. كَتَلْطِيخِ ثَوْبِ عَبْدٍ بِمِدَادٍ

  108. فيرده بصاع من غالب القوت

  109. وحرم رد اللبن

  110. لا إن نلمها مصراة

  111. أو لم تصر وظن كثرة اللبن

  112. إلا إن قصد واشتريت في وقت حلابها وكتمه

  113. ولا بغير عيب التصرية على الأحسن

  114. وتعدد بتعددها على المختار والأرجح

  115. وَإِنْ حُلِبَتْ ثَالِثَةً فَإِنْ حَصَلَ الِاخْتِبَارُ بِالثَّانِيَةِ فَهُوَ رِضًا

  116. وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ لَهُ ذَلِكَ

  117. وَفِي كونه خلافا تأويلان

  118. 1/1551/155

    وَمَنَعَ مِنْهُ بَيْعُ حَاكِمٍ

  119. وَوَارِثٍ رَقِيقًا فَقَطْ: بين أنه إرث

  120. وخير مشتر ظنه غيرهما

  121. وَتَبَرِّي غَيْرِهِمَا فِيهِ مِمَّا لَمْ يُعْلَمْ إنْ طالت إقامته

  122. وَإِذَا عَلِمَهُ بَيَّنَ أَنَّهُ بِهِ

  123. وَوَصَفَهُ أَوْ أراه له ولم يجمله

  124. وزواله

  125. إلا محتمل العود

  126. وَفِي زَوَالِهِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ وَطَلَاقِهَا وَهُوَ الْمُتَأَوَّلُ والأحسن أو بالموت فقط وهو الأظهر أو لا أقوال

  127. وَمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا

  128. إلَّا مَا لَا ينقص كسكنى الدار

  129. وَحَلَفَ إنْ سَكَتَ بِلَا عُذْرٍ فِي كَالْيَوْمِ

  130. لا كمسافر اضطر لها

  131. أو تعذر قودها لحاضر

  132. فَإِنْ غَابَ بَائِعُهُ أَشْهَدَ

  133. فَإِنْ عَجَزَ أَعْلَمَ الْقَاضِيَ

  134. فَتَلَوَّمَ فِي بَعِيدِ الْغَيْبَةِ إنْ رُجِيَ قُدُومُهُ:

  135. كَأَنْ لَمْ يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ عَلَى الْأَصَحِّ

  136. وفيها أيضا نفي التلوم

  137. وفي حمله على الخلاف: تأويلان

  138. ثُمَّ قَضَى إنْ أَثْبَتَ عُهْدَةً مُؤَرَّخَةً وَصِحَّةَ الشراء إن لم يحلف عليهما

  139. وفوته حسا:

  140. ككتابة

  141. وتدبير

  142. فَيُقَوَّمُ سَالِمًا وَمَعِيبًا وَيُؤْخَذُ مِنْ الثَّمَنِ النِّسْبَةُ

  143. ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه

  144. ورد إن لم يتغير:

  145. كعوده له بعيب

  146. أو ملك مستأنف: كبيع أو هبة أو إرث

  147. فَإِنْ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ مُطْلَقًا أَوْ لَهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَوْ بِأَكْثَرَ إنْ دَلَّسَ فَلَا رُجُوعَ

  148. وَإِلَّا رُدَّ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ

  149. وَلَهُ بِأَقَلَّ كمل

  150. وَتَغَيُّرُ الْمَبِيعِ إنْ تَوَسَّطَ فَلَهُ أَخْذُ الْقَدِيمِ ورده ودفع الحادث

  151. وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري:

  152. وَلَهُ إنْ زَادَ بِكَصِبْغٍ أَنْ يَرُدَّ وَيَشْتَرِكَ بما زاد يوم البيع على الأظهر

  153. وجبر به الحادث.