باب الأنجاس
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ١٦٢ إلى ١٨٤
-
١/٢١١/٢١
تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه
-
ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد
-
وإذا أصابت الخف نجاسة ولها جرم فجفت فدلكه بالأرض جاز
-
والمني نجس يجب غسل رطبه
-
فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك
-
والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما
-
وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة بمكانها
-
ولا يجوز التيمم منها
-
ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاة معه
-
فإن زاد لم تجز
-
وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب
-
وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين: فما كان له منها مرئية زوال عينها
-
إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته
-
وما ليس له عني مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر
-
والاستنجاء سنة
-
يجزي فيها الحجر وما يقوم مقامه يمسحه حتى ينقه
-
وليس فيه عدد مسنون
-
وغسله بالماء أفضل
-
فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء
-
ولا يستنجي بعظم
-
ولا بروث
-
ولا بطعام
-
ولا بيمينه إلا بعذر