باب الحيض
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ١٢٥ إلى ١٦١
-
١/١٩١/١٩
أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها
-
وما نقض عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة
-
وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها
-
وما زاد على ذلك فهو استحاضة
-
وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص
-
والحيض يسقط عن الحائض الصلاة
-
ويحرم عليها الصوم
-
وتقضي الصوم
-
ولا تضي الصلاة
-
ولا تدخل المسجد
-
ولا تطوف بالبيت
-
ولا يأتيها زوجها
-
ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن
-
ولا يجوز لمحدث مس المصحف
-
إلا أن يأخذه بغلافه
-
وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل
-
فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل
-
والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري
-
وأقل الطهر خمسة عشر يوما
-
ولا غاية لأكثره
-
ودم الإستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام
-
فحكمه حكم الرعاف الدائم: لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء
-
وإذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها
-
١/٢٠١/٢٠
وما زاد على ذلك فهو استحاضة
-
وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فيحضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة
-
والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يزقلأ يتوضئون لوقت كل صلاة
-
فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل
-
فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى
-
والنفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة
-
والدم الذي تراه الحامل وما تره المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة
-
وأقل النفاس لا حد له
-
وأكثره أربعون يوما
-
وما زاد على ذلك فهو استحاضة
-
وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها
-
وإن لم لها عادة فابتدأ نفاسها أربعون يوما
-
ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف
-
وقال محمد وزفر: نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني