كتاب المزارعة
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٢٬٢٩٣ إلى ٢٬٣٢٦
-
١/١٤٣١/١٤٣
قال أبو حنيفة رحمه الله: المزارعة بالثلث والربع باطلة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: جائزة
-
وهي عندهما على أربعة أوجه: إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لواحد جازت المزارعة
-
وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لآخر جازت
-
وإن كانت الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل لآخر جازت
-
وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة
-
ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة
-
ومن شرائطها: أن يكون الخارج مشاعا بينهما
-
فإن شرطا لأحدهما قفزانا مسماة فهي باطلة
-
وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات والسواقي
-
وإذا صحت المزارعة فالخارج بينهما على الشرط
-
فإن لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء للعامل
-
وإذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذر
-
فإن كان البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج
-
وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثلها
-
وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البدر من العمل لم يجبر عليه
-
وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل
-
وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة
-
وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد
-
١/١٤٤١/١٤٤
والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما
-
وأجره الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص
-
فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت
باب المساقاة
-
قال أبو حنيفة: المسافاة بجزء من الثمرة باطلة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: جائزة إذا ذكرا مدة معلومة وسميا جزاءا من الثمرة مشاعا
-
وتجوز المساقاة في النخل
-
والشجر
-
والكرم
-
والرطاب
-
وأصول الباذنجان
-
فإن دفع نخلا فيه ثمره مساقاة والثمرة تزيد بالعمل جاز
-
وإن كانت قد انتهت لم يجز
-
وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله
-
وتبطل المساقاة بالموت
-
وتفسخ بالإعذار كما تفسخ الإجارة