كتاب الْبيُوع وَغَيرهَا من أَنْوَاع الْمُعَامَلَات
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ١٩٨ إلى ٢٠٠
-
١/٢٧٣١/٢٧٣
الْبيُوع ثَلَاثَة أَشْيَاء بيع عين مُشَاهدَة فَجَائِز وبيع شَيْء مَوْصُوف فِي الذِّمَّة فَجَائِز إِذا وجدت الصّفة على مَا وصفت بِهِ وبيع عين غَائِبَة لم تشاهد
-
١/٢٧٤١/٢٧٤
فَلَا يجوز وَيصِح بيع كل طَاهِر منتفع بِهِ مَمْلُوك
-
١/٢٧٥١/٢٧٥
وَلَا يَصح بيع عين نَجِسَة وَلَا بيع مَا لَا مَنْفَعَة فِيهِ