فصل فِي الْوَصِيَّة الشاملة للإيصاء
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٣٣١ إلى ٣٤٢
-
١/٣٩٣١/٣٩٣
وَتجوز الْوَصِيَّة الْمَعْلُوم والْمَجْهُول والْمَوْجُود والْمَعْدُوم وَهِي من الثُّلُث
-
١/٣٩٥١/٣٩٥
فَإِن زَاد وقف على إجَازَة الْوَرَثَة
-
وَلَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يجيزها بَاقِي الْوَرَثَة
-
١/٣٩٦١/٣٩٦
وَتَصِح الْوَصِيَّة من كل مَالك عَاقل لكل متملك وفِي سَبِيل الله تَعَالَى
-
١/٣٩٨١/٣٩٨
وَتَصِح الْوَصِيَّة إِلَى من اجْتمعت فِيهِ خمس شَرَائِط الْإِسْلَام والْبلُوغ و الْعقل و الْحُرِّيَّة و الْأَمَانَة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام والقضايا وَالنِّكَاح مُسْتَحبّ
-
١/٤٠١١/٤٠١
وَيجوز للْحرّ أَن يجمع بَين أَربع حرائر وللْعَبد أَن يجمع بَين اثْنَتَيْنِ
-
١/٤٠٢١/٤٠٢
وَلَا ينْكح الْحر أمة إِلَّا بِشَرْطَيْنِ عدم صدَاق الْحرَّة وخوف الْعَنَت وَنظر الرجل إِلَى الْمَرْأَة على سَبْعَة أضْرب أَحدهَا نظره إِلَى أَجْنَبِيَّة لغير حَاجَة
-
١/٤٠٣١/٤٠٣
فَغير جَائِز والثَّانِي نظره إِلَى زَوجته و أمته
-
١/٤٠٤١/٤٠٤
فَيجوز أَن ينظر إِلَى مَا عدا الْفرج والثَّالِث نظره إِلَى ذَوَات مَحَارمه أَو أمته الْمُزَوجَة والرَّابِع النّظر لأجل النِّكَاح فَيجوز إِلَى الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ والْخَامِس النّظر للمداواة
-
١/٤٠٦١/٤٠٦
فَيجوز إِلَى الْمَوَاضِع الَّتِي يحْتَاج إِلَيْهَا فَقَط والسَّادِس النّظر للشَّهَادَة
-
فَيجوز والسَّابِع النّظر إِلَى الْأمة عِنْد ابتياعها
-
١/٤٠٧١/٤٠٧
فَيجوز إِلَى الْمَوَاضِع الَّتِي يحْتَاج إِلَى تقليبها