فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الْوَصِيَّة الشاملة للإيصاء

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٣٣١ إلى ٣٤٢

  1. ١/٣٩٣١/٣٩٣

    وَتجوز الْوَصِيَّة الْمَعْلُوم والْمَجْهُول والْمَوْجُود والْمَعْدُوم وَهِي من الثُّلُث

  2. ١/٣٩٥١/٣٩٥

    فَإِن زَاد وقف على إجَازَة الْوَرَثَة

  3. وَلَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يجيزها بَاقِي الْوَرَثَة

  4. ١/٣٩٦١/٣٩٦

    وَتَصِح الْوَصِيَّة من كل مَالك عَاقل لكل متملك وفِي سَبِيل الله تَعَالَى

  5. ١/٣٩٨١/٣٩٨

    وَتَصِح الْوَصِيَّة إِلَى من اجْتمعت فِيهِ خمس شَرَائِط الْإِسْلَام والْبلُوغ و الْعقل و الْحُرِّيَّة و الْأَمَانَة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام والقضايا وَالنِّكَاح مُسْتَحبّ

  6. ١/٤٠١١/٤٠١

    وَيجوز للْحرّ أَن يجمع بَين أَربع حرائر وللْعَبد أَن يجمع بَين اثْنَتَيْنِ

  7. ١/٤٠٢١/٤٠٢

    وَلَا ينْكح الْحر أمة إِلَّا بِشَرْطَيْنِ عدم صدَاق الْحرَّة وخوف الْعَنَت وَنظر الرجل إِلَى الْمَرْأَة على سَبْعَة أضْرب أَحدهَا نظره إِلَى أَجْنَبِيَّة لغير حَاجَة

  8. ١/٤٠٣١/٤٠٣

    فَغير جَائِز والثَّانِي نظره إِلَى زَوجته و أمته

  9. ١/٤٠٤١/٤٠٤

    فَيجوز أَن ينظر إِلَى مَا عدا الْفرج والثَّالِث نظره إِلَى ذَوَات مَحَارمه أَو أمته الْمُزَوجَة والرَّابِع النّظر لأجل النِّكَاح فَيجوز إِلَى الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ والْخَامِس النّظر للمداواة

  10. ١/٤٠٦١/٤٠٦

    فَيجوز إِلَى الْمَوَاضِع الَّتِي يحْتَاج إِلَيْهَا فَقَط والسَّادِس النّظر للشَّهَادَة

  11. فَيجوز والسَّابِع النّظر إِلَى الْأمة عِنْد ابتياعها

  12. ١/٤٠٧١/٤٠٧

    فَيجوز إِلَى الْمَوَاضِع الَّتِي يحْتَاج إِلَى تقليبها