فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الْوكَالَة

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٢٤٤ إلى ٢٤٨

  1. ١/٣١٩١/٣١٩

    وكل مَا جَازَ للْإنْسَان التَّصَرُّف فِيهِ بِنَفسِهِ جَازَ لَهُ أَن يُوكل فِيهِ أَو يتوكل فِيهِ عَن غَيره ولكل وَاحِد مِنْهُمَا فَسخهَا مَتى شَاءَ

  2. ١/٣٢١١/٣٢١

    وتنفسخ بِمَوْت أَحدهمَا وَالْوَكِيل أَمِين فِيمَا يقبضهُ وَفِيمَا يصرفهُ

  3. (وَلَا يضمن إِلَّا بالتفريط

  4. وَلَا يجوز أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي إِلَّا بِثَلَاثَة شَرَائِط بِثمن الْمثل نَقْدا بِنَقْد الْبَلَد

  5. ١/٣٢٢١/٣٢٢

    وَلَا يجوز أَن يَبِيع من نَفسه وَلَا يقر على مُوكله إِلَّا بِإِذْنِهِ