فصل فِي الْوكَالَة
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٢٤٤ إلى ٢٤٨
-
١/٣١٩١/٣١٩
وكل مَا جَازَ للْإنْسَان التَّصَرُّف فِيهِ بِنَفسِهِ جَازَ لَهُ أَن يُوكل فِيهِ أَو يتوكل فِيهِ عَن غَيره ولكل وَاحِد مِنْهُمَا فَسخهَا مَتى شَاءَ
-
١/٣٢١١/٣٢١
وتنفسخ بِمَوْت أَحدهمَا وَالْوَكِيل أَمِين فِيمَا يقبضهُ وَفِيمَا يصرفهُ
-
(وَلَا يضمن إِلَّا بالتفريط
-
وَلَا يجوز أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي إِلَّا بِثَلَاثَة شَرَائِط بِثمن الْمثل نَقْدا بِنَقْد الْبَلَد
-
١/٣٢٢١/٣٢٢
وَلَا يجوز أَن يَبِيع من نَفسه وَلَا يقر على مُوكله إِلَّا بِإِذْنِهِ