فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الْإِقْرَار

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٢٤٩ إلى ٢٥٣

  1. ١/٣٢٤١/٣٢٤

    وَالْمقر بِهِ ضَرْبَان حق الله تَعَالَى وحق الْآدَمِيّ فَحق الله تَعَالَى يَصح الرُّجُوع فِيهِ عَن الْإِقْرَار بِهِ وحق الْآدَمِيّ لَا يَصح الرُّجُوع فِيهِ عَن الْإِقْرَار بِهِ

  2. وتفتقر صِحَة الْإِقْرَار إِلَى ثَلَاثَة شَرَائِط الْبلُوغ والْعقل والِاخْتِيَار

  3. ١/٣٢٥١/٣٢٥

    وَإِن كَانَ بِمَال اعْتبر فِيهِ شَرط رَابِع وَهُوَ الرشد

  4. ١/٣٢٦١/٣٢٦

    وَإِذا أقرّ بِمَجْهُول رَجَعَ لَهُ فِي بَيَانه

  5. ١/٣٢٧١/٣٢٧

    وَيصِح الِاسْتِثْنَاء فِي الْإِقْرَار إِذا وَصله بِهِ وَهُوَ فِي حَال الصِّحَّة وَالْمَرَض سَوَاء