فصل فِي الْإِقْرَار
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٢٤٩ إلى ٢٥٣
-
١/٣٢٤١/٣٢٤
وَالْمقر بِهِ ضَرْبَان حق الله تَعَالَى وحق الْآدَمِيّ فَحق الله تَعَالَى يَصح الرُّجُوع فِيهِ عَن الْإِقْرَار بِهِ وحق الْآدَمِيّ لَا يَصح الرُّجُوع فِيهِ عَن الْإِقْرَار بِهِ
-
وتفتقر صِحَة الْإِقْرَار إِلَى ثَلَاثَة شَرَائِط الْبلُوغ والْعقل والِاخْتِيَار
-
١/٣٢٥١/٣٢٥
وَإِن كَانَ بِمَال اعْتبر فِيهِ شَرط رَابِع وَهُوَ الرشد
-
١/٣٢٦١/٣٢٦
وَإِذا أقرّ بِمَجْهُول رَجَعَ لَهُ فِي بَيَانه
-
١/٣٢٧١/٣٢٧
وَيصِح الِاسْتِثْنَاء فِي الْإِقْرَار إِذا وَصله بِهِ وَهُوَ فِي حَال الصِّحَّة وَالْمَرَض سَوَاء