فصل فِي الرِّبَا
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٢٠١ إلى ٢٠٦
-
١/٢٧٨١/٢٧٨
والربا حرَام الذَّهَب وَالْفِضَّة والمطعومات
-
١/٢٧٩١/٢٧٩
وَلَا يجوز بيع الذَّهَب بِالذَّهَب و الْفضة كَذَلِك إِلَّا متماثلا نَقْدا وَلَا بيع مَا ابتاعه حَتَّى يقبضهُ وَلَا بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ
-
١/٢٨٢١/٢٨٢
وَيجوز بيع الذَّهَب بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضلا نَقْدا
-
وَكَذَا المطعومات لَا يجوز بيع الْجِنْس مِنْهَا بِمثلِهِ إِلَّا متماثلا نَقْدا
-
وَيجوز بيع الْجِنْس مِنْهَا بِغَيْرِهِ مُتَفَاضلا نَقْدا
-
وَلَا يجوز بيع الْغرَر