فصل فِي التَّيَمُّم
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٣٢ إلى ٣٥
-
١/٧٧١/٧٧
وشرائط التَّيَمُّم خَمْسَة أَشْيَاء وجود الْعذر بسفر أَو مرض ودُخُول وَقت الصَّلَاة وطلب المَاء وتعذر اسْتِعْمَاله وإعوازه بعد الطّلب والتُّرَاب الطَّاهِر الَّذِي لَهُ غُبَار
-
١/٧٩١/٧٩
فَإِن خالطه جص أَو رمل لم يجز وفرائضه أَرْبَعَة أَشْيَاء النِّيَّة ومسح الْوَجْه ومسح الْيَدَيْنِ مَعَ الْمرْفقين والتَّرْتِيب
-
١/٨٢١/٨٢
وسننه ثَلَاثَة أَشْيَاء التَّسْمِيَة وتَقْدِيم الْيُمْنَى على الْيُسْرَى والْمُوَالَاة ثَلَاثَة أَشْيَاء مَا أبطل الْوضُوء ورُؤْيَة المَاء فِي غير وَقت الصَّلَاة والرِّدَّة وَصَاحب الجبائر يمسح عَلَيْهَا وَيتَيَمَّم وَيُصلي
-
١/٨٥١/٨٥
وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ إِن كَانَ وَضعهَا على طهر وَيتَيَمَّم لكل فَرِيضَة وَيُصلي بِتَيَمُّم وَاحِد مَا شَاءَ من النَّوَافِل