فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الشُّفْعَة

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٢٥٨ إلى ٢٦١

  1. ١/٣٣٦١/٣٣٦

    وَالشُّفْعَة وَاجِبَة بالخلطة دون الْجوَار فِيمَا يَنْقَسِم دون مَا لَا يَنْقَسِم وفِي كل مَا لَا ينْقل من الأَرْض كالعقار وَغَيره بِالثّمن الَّذِي وَقع عَلَيْهِ البيع وَهِي على الْفَوْر

  2. ١/٣٣٩١/٣٣٩

    فَإِن أَخّرهَا مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهَا بطلت

  3. وَإِذا تزوج امْرَأَة على شقص أَخذه الشَّفِيع بِمهْر الْمثل

  4. ١/٣٤٠١/٣٤٠

    وَإِن كَانَ الشفعاء جمَاعَة استحقوها على قدر الْأَمْلَاك