فصل فِي الشُّفْعَة
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٢٥٨ إلى ٢٦١
-
١/٣٣٦١/٣٣٦
وَالشُّفْعَة وَاجِبَة بالخلطة دون الْجوَار فِيمَا يَنْقَسِم دون مَا لَا يَنْقَسِم وفِي كل مَا لَا ينْقل من الأَرْض كالعقار وَغَيره بِالثّمن الَّذِي وَقع عَلَيْهِ البيع وَهِي على الْفَوْر
-
١/٣٣٩١/٣٣٩
فَإِن أَخّرهَا مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهَا بطلت
-
وَإِذا تزوج امْرَأَة على شقص أَخذه الشَّفِيع بِمهْر الْمثل
-
١/٣٤٠١/٣٤٠
وَإِن كَانَ الشفعاء جمَاعَة استحقوها على قدر الْأَمْلَاك