فصل فِي الْقسم والنشوز
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٣٦٧ إلى ٣٧٣
-
١/٤٢٩١/٤٢٩
والتسوية فِي الْقسم بَين الزَّوْجَات وَاجِبَة
-
ولَا يدْخل على غير الْمَقْسُوم لَهَا لغير حَاجَة
-
١/٤٣٠١/٤٣٠
وَإِذا أَرَادَ السّفر أَقرع بَينهُنَّ وَخرج بِالَّتِي تخرج لَهَا الْقرعَة
-
١/٤٣٢١/٤٣٢
وَإِذا تزوج جَدِيدَة خصها بِسبع لَيَال إِن كَانَت بكرا وبثلاث إِن كَانَت ثَيِّبًا
-
وَإِذا خَافَ نشوز الْمَرْأَة وعظها
-
فَإِن أَبَت إِلَّا النُّشُوز هجرها
-
فَإِن أَقَامَت عَلَيْهِ وَيسْقط بالنشوز قسمهَا ونَفَقَتهَا