فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي اللّعان

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٤٠٣ إلى ٤٠٧

  1. ١/٤٦٠١/٤٦٠

    وَإِذا رمى الرجل زَوجته بِالزِّنَا

  2. فَعَلَيهِ حد الْقَذْف إِلَّا أَن يُقيم الْبَيِّنَة أَو يُلَاعن فَيَقُول عِنْد الْحَاكِم فِي الْجَامِع على الْمِنْبَر فِي جمَاعَة من النَّاس أشهد بِاللَّه إِنَّنِي لمن الصَّادِقين فِيمَا رميت بِهِ زَوْجَتي فُلَانَة من الزِّنَا

  3. ١/٤٦٢١/٤٦٢

    وَإِن هَذَا الْوَلَد من الزِّنَا وَلَيْسَ مني من الزِّنَا أَربع مَرَّات وَيَقُول فِي الْمرة الْخَامِسَة بعد أَن يعظه الْحَاكِم وَعلي لعنة الله إِن كنت من الْكَاذِبين

  4. ١/٤٦٣١/٤٦٣

    وَيتَعَلَّق بلعانه خَمْسَة أَحْكَام سُقُوط الْحَد عَنهُ ووجوب الْحَد عَلَيْهَا وزَوَال الْفراش ونفي الْوَلَد والتَّحْرِيم على الْأَبَد وَيسْقط الْحَد عَنْهَا بِأَن تلاعن

  5. ١/٤٦٤١/٤٦٤

    فَتَقول أشهد بِاللَّه إِن فلَانا هَذَا لمن الْكَاذِبين فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا أَربع مَرَّات وَتقول فِي الْمرة الْخَامِسَة بعد أَن يعظها الْحَاكِم وَعلي غضب الله إِن كَانَ من الصَّادِقين