فصل فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٢٦ إلى ٣١
-
١/٧٣١/٧٣
وَالْمسح على الْخُفَّيْنِ جَائِز بِثَلَاثَة شَرَائِط أَن يبتدىء لبسهما بعد كَمَال الطَّهَارَة
-
وأَن يَكُونَا ساترين لمحل غسل الْفَرْض من الْقَدَمَيْنِ
-
١/٧٤١/٧٤
وأَن يَكُونَا مِمَّا يُمكن تتَابع الْمَشْي عَلَيْهِمَا وَيمْسَح الْمُقِيم يَوْمًا وَلَيْلَة والْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وَابْتِدَاء الْمدَّة من حِين يحدث بعد لبس الْخُفَّيْنِ
-
١/٧٥١/٧٥
فَإِن مسح فِي الْحَضَر
-
ثمَّ سَافر أَو مسح فِي السّفر ثمَّ أَقَامَ أتم مسح مُقيم
-
١/٧٦١/٧٦
وَيبْطل الْمسْح بِثَلَاثَة أَشْيَاء بخلعهما وانْقِضَاء الْمدَّة ومَا يُوجب الْغسْل