فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٢٦ إلى ٣١

  1. ١/٧٣١/٧٣

    وَالْمسح على الْخُفَّيْنِ جَائِز بِثَلَاثَة شَرَائِط أَن يبتدىء لبسهما بعد كَمَال الطَّهَارَة

  2. وأَن يَكُونَا ساترين لمحل غسل الْفَرْض من الْقَدَمَيْنِ

  3. ١/٧٤١/٧٤

    وأَن يَكُونَا مِمَّا يُمكن تتَابع الْمَشْي عَلَيْهِمَا وَيمْسَح الْمُقِيم يَوْمًا وَلَيْلَة والْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وَابْتِدَاء الْمدَّة من حِين يحدث بعد لبس الْخُفَّيْنِ

  4. ١/٧٥١/٧٥

    فَإِن مسح فِي الْحَضَر

  5. ثمَّ سَافر أَو مسح فِي السّفر ثمَّ أَقَامَ أتم مسح مُقيم

  6. ١/٧٦١/٧٦

    وَيبْطل الْمسْح بِثَلَاثَة أَشْيَاء بخلعهما وانْقِضَاء الْمدَّة ومَا يُوجب الْغسْل