فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الْكِتَابَة

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٥٩٠ إلى ٥٩٣

  1. ١/٦٥١١/٦٥١

    وَالْكِتَابَة مُسْتَحبَّة إِذا سَأَلَهَا العَبْد وَكَانَ مَأْمُونا مكتسبا

  2. ١/٦٥٢١/٦٥٢

    وَلَا تصح إِلَّا بِمَال مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم وَأقله نجمان وَهِي من جِهَة السَّيِّد لَازِمَة

  3. ١/٦٥٣١/٦٥٣

    ومن جِهَة العَبْد الْمكَاتب جَائِزَة وَله تعجيز نَفسه وفَسخهَا مَتى شَاءَ وللمكاتب التَّصَرُّف فِيمَا فِي يَده من المَال وعلى السَّيِّد أَن يضع من مَال الْكِتَابَة مَا يَسْتَعِين بِهِ

  4. ١/٦٥٥١/٦٥٥

    وَلَا يعْتق إِلَّا بعد أَدَاء جَمِيع المَال بعد الْقدر الْمَوْضُوع عَنهُ