فصل فِي الْكِتَابَة
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٥٩٠ إلى ٥٩٣
-
١/٦٥١١/٦٥١
وَالْكِتَابَة مُسْتَحبَّة إِذا سَأَلَهَا العَبْد وَكَانَ مَأْمُونا مكتسبا
-
١/٦٥٢١/٦٥٢
وَلَا تصح إِلَّا بِمَال مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم وَأقله نجمان وَهِي من جِهَة السَّيِّد لَازِمَة
-
١/٦٥٣١/٦٥٣
ومن جِهَة العَبْد الْمكَاتب جَائِزَة وَله تعجيز نَفسه وفَسخهَا مَتى شَاءَ وللمكاتب التَّصَرُّف فِيمَا فِي يَده من المَال وعلى السَّيِّد أَن يضع من مَال الْكِتَابَة مَا يَسْتَعِين بِهِ
-
١/٦٥٥١/٦٥٥
وَلَا يعْتق إِلَّا بعد أَدَاء جَمِيع المَال بعد الْقدر الْمَوْضُوع عَنهُ