فصل فِي النَّفَقَة
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٤٢٨ إلى ٤٣٣
-
١/٤٨٣١/٤٨٣
وَنَفَقَة الزَّوْجَة الممكنة من نَفسهَا وَاجِبَة وَهِي مقدرَة إِن كَانَ الزَّوْج مُوسِرًا فمدان من غَالب قوتها
-
١/٤٨٤١/٤٨٤
وَيجب من الْأدم والْكسْوَة مَا جرت بِهِ الْعَادة
-
١/٤٨٥١/٤٨٥
وَإِن كَانَ مُعسرا فَمد من غَالب
-
وَإِن كَانَ متوسطا فَمد وَنصف ومن الْأدم والْكسْوَة الْوسط ووَإِن كَانَت مِمَّن يخْدم مثلهَا
-
١/٤٨٧١/٤٨٧
فَعَلَيهِ إخدامها وَإِن أعْسر بنفقتها فلهَا فسخ النِّكَاح
-
١/٤٨٨١/٤٨٨
وإِن أعْسر بِالصَّدَاقِ قبل الدُّخُول