فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الْخلْع

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٣٧٤ إلى ٣٧٧

  1. ١/٤٣٤١/٤٣٤

    وَالْخلْع جَائِز على عوض مَعْلُوم أَن يزِيل ذَلِك الْملك بعوض كالشراء وَالْبيع فَالنِّكَاح كالشراء وَالْخلْع كَالْبيع وتملك الْمَرْأَة بِهِ نَفسهَا

  2. ١/٤٣٦١/٤٣٦

    وَلَا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِنِكَاح جَدِيد

  3. وَيجوز الْخلْع فِي الطُّهْر وفِي الْحيض

  4. وَلَا يلْحق المختلعة طَلَاق