فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الْإِيلَاء

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ٣٩٥ إلى ٣٩٧

  1. ١/٤٥٢١/٤٥٢

    وَإِذا حلف أَن لَا يطَأ زَوجته مُطلقًا أَو مُدَّة تزيد على أَرْبَعَة أشهر فَهُوَ مول ويؤجل لَهُ إِن سَأَلت ذَلِك أَرْبَعَة أشهر

  2. ١/٤٥٣١/٤٥٣

    ثمَّ يُخَيّر بَين الْفَيْئَة والتكفير أَو الطَّلَاق

  3. ١/٤٥٤١/٤٥٤

    فَإِن امْتنع طلق عَلَيْهِ الْحَاكِم