الإيلاء والظهار واللعان
٧٩٥مسألة
٣٨٥بمواضعها في كتب المذاهب
١٠٢متفق عليها
٦٩٣ مسألة
- الإفصاح
- الإيلاء بالحلف بغير اليمين بالله هل يكون موليًا من حلف بغير اليمين بالله، كالطلاق والعتاق وصدقة المال وإيجاب العبادات، على ترك وطء زوجته؟الحنفيةمولٍ مطلقًاالمالكيةبشرط الغضب أو الإضرارالشافعيةقولانالحنابلةبشرط قصد الإضرار
- كفارة المولي إذا فاء هل تلزم المولي الكفارة إذا فاء؟الحنفيةتلزمالمالكيةتلزمالشافعيةقولانالحنابلةتلزم
- ترك وطء الزوجة إضرارًا بلا يمين هل تُحتسب مدة الإيلاء على من ترك وطء زوجته إضرارًا بها أكثر من أربعة أشهر من غير يمين، فيكون موليًا؟الحنفيةليس مولٍالمالكيةمولٍالشافعيةليس مولٍالحنابلةروايتان
- مدة إيلاء العبد كم مدة إيلاء العبد، وهل يُعتبر فيها حال الزوج أو حال الزوجة؟الحنفيةالاعتبار بالزوجةالمالكيةشهرانالشافعيةالحنابلةروايتان
- مظاهرة الذمي هل يصح الظهار من الذمي؟الحنفيةلا يصحالمالكيةلا يصحالشافعيةيصحالحنابلةيصح
- مظاهرة السيد من أمته هل يصح ظهار السيد من أمته؟الحنفيةلا يصحالمالكيةيصحالشافعيةلا يصحالحنابلةلا يصح
- ظهار المرأة من زوجها هل تجب الكفارة على المرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أمي؟الحنفيةلا كفارةالمالكيةلا كفارةالشافعيةلا كفارةالحنابلةروايتان
- شروط الزوجين في اللعان هل يشترط في الزوجين المتلاعنين الحرية والعدالة؟الحنفيةيشترطالمالكيةلا يشترطالشافعيةلا يشترطالحنابلةروايتان
- اللعان لنفي الحمل هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه؟الحنفيةلا يصحالمالكيةيصح بشرطالشافعيةيصحالحنابلةلا يصح
- ارتفاع الفرقة بتكذيب اللعان هل ترتفع الفرقة الحاصلة باللعان إذا كذّب الملاعن نفسه؟الحنفيةترتفعالمالكيةلا ترتفعالشافعيةلا ترتفعالحنابلةروايتان
- الإشراف على نكت مسائل الخلاف
- الزواج بالزانية المشهورة هل يجوز التزوج بالزانية المشهورة بالزنا بعد الاستبراء؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- مدة الإيلاء ومحل الفيء هل مدة الأربعة أشهر في الإيلاء محل يوجب الفيء على المولي؟الحنفيةمحل للفيءالمالكيةليست محلا للفيءالشافعيةالحنابلة
- البينونة بمضي مدة الإيلاء هل تبين الزوجة بمجرد مضي مدة الإيلاء أم لا بد من الوقف؟الحنفيةتطلق بمضي المدةالمالكيةلا بد من الوقفالشافعيةالحنابلة
- مدة الإيلاء بحسب الزوجة هل تختلف مدة التربص في الإيلاء باختلاف الزوجة حرة كانت أو أمة؟الحنفيةتختلف بالزوجةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- مدة إيلاء العبد كم مدة أجل العبد في الإيلاء؟الحنفيةكالحرالمالكيةشهرانالشافعيةكالحرالحنابلة
- الإيلاء بغير اليمين بالله هل يصح الإيلاء بكل يمين يلزمه بها حكم أو يلحقه بالحنث فيها ضرر، أم يختص بالحلف بالله؟الحنفيةالمالكيةيصحالشافعيةلا يصحالحنابلة
- تطليق الحاكم على المولي الممتنع هل يطلّق الحاكم على المولي إذا وقف بعد مضي المدة فامتنع من الفيء والطلاق؟الحنفيةالمالكيةيطلّق الحاكمالشافعيةلا يطلّق الحاكمالحنابلة
- الحنث بالوطء في مدة التربص هل تجب الكفارة على المولي إذا حنث بالوطء في مدة التربص؟الحنفيةالمالكيةتجبالشافعيةلا تجبالحنابلة
- الحلف على ترك الوطء حتى الفطام هل يكون موليا من حلف ألا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها؟الحنفيةمولٍ بشرطالمالكيةليس مولياالشافعيةمولٍالحنابلة
- ترك الوطء مضارةً بلا يمين هل يأخذ من ترك وطء زوجته مضارا مدة طويلة بلا يمين حكم المولي؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- إيلاء العاجز عن الوطء هل ينعقد إيلاء الخصي ومن بقي من ذكره ما لا يطأ به والشيخ الفاني؟الحنفيةالمالكيةلا حكم لهالشافعيةقولانالحنابلة
- الإيلاء من الأجنبية هل يصح الإيلاء من المرأة الأجنبية قبل التزوج بها؟الحنفيةلا يصحالمالكيةيصحالشافعيةلا يصحالحنابلة
- دخول الإيلاء على المظاهر هل يدخل الإيلاء على من ظاهر من زوجته ولم يكفّر قصدًا للإضرار بها؟الحنفيةلا يدخلالمالكيةيدخل الإيلاءالشافعيةلا يدخلالحنابلة
- إيلاء الكافر هل يصح إيلاء الكافر؟الحنفيةيصحالمالكيةلا يصحالشافعيةيصحالحنابلة
- الظهار من الأمة هل يصح الظهار من كل أمة يجوز وطؤها؟الحنفيةلا يلزمالمالكيةيلزمالشافعيةلا يلزمالحنابلة
- الظهار بالمحرمة تحريماً طارئاً هل يصح الظهار بتشبيه الزوجة بمن حرمت تحريماً طارئاً كما يصح بمن حرمت تحريماً أصلياً؟الحنفيةالمالكيةيصحالشافعيةلا يصحالحنابلة
- الظهار بتشبيه عضو من الزوجة هل يكون ظهارا أن يشبه الرجل عضوا من امرأته بظهر أمه دون أن يشبه جملتها؟الحنفيةالمالكيةظهارالشافعيةلا يكون ظهاراالحنابلة
- التشبيه بالأم بلا نية هل يكون قول الرجل لامرأته «أنت علي كأمي» أو «مثل أمي» أو «أنت أمي» ظهارا إذا لم تكن له نية؟الحنفيةلا حكم لهالمالكيةظهارالشافعيةلا حكم لهالحنابلة
- تشبيه الزوجة بأجنبية هل يكون تشبيه الرجل امرأته بامرأة أجنبية ظهارا أو طلاقا؟الحنفيةلا ظهار ولا طلاقالمالكيةظهار أو طلاقالشافعيةلا ظهار ولا طلاقالحنابلة
- الظهار بقوله: أنت علي كظهر أمي هل يكون الزوج مظاهرًا إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو غلامي؟الحنفيةالمالكيةظهارالشافعيةلا حكم لهالحنابلة
- توقيت الظهار بمدة معينة هل يصح توقيت الظهار بمدة معينة، أم يتأبد ويبطل التوقيت؟الحنفيةيتوقتالمالكيةيتأبدالشافعيةليس ظهاراالحنابلة
- الظهار من الزوجة الثانية بالتشبيه هل يكون مظاهرا من زوجته الثانية إذا قال لها: أنت علي مثلها أو كهي أو شريكتها بعد أن ظاهر من الأولى؟الحنفيةالمالكيةمظاهر منهماالشافعيةبالنية فقطالحنابلة
- تكرار الظهار من الزوجة هل يلزم لكل ظهار كفارة إذا كرر المظاهر لفظ الظهار من زوجته؟الحنفيةكفارة لكل ظهارالمالكيةبحسب النيةالشافعيةبحسب الموالاةالحنابلة
- وقت وجوب كفارة الظهار هل تجب كفارة الظهار بمجرد التلفظ به أم لا تجب إلا بالعود؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- معنى العود في الظهار ما هو العود الذي تجب به كفارة الظهار؟الحنفيةالمالكيةالعزم على الوطءالشافعيةالإمساكالحنابلة
- أثر الظهار في الاستمتاع هل يحرم الظهار جميع أنواع الاستمتاع بالزوجة أم الوطء وحده؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةقولانالحنابلة
- وطء المظاهر قبل التكفير هل تسقط كفارة الظهار عن المظاهر إذا وطئ امرأته قبل أن يكفّر؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- تكرار الوطء بعد وجوب الكفارة هل تلزم كفارة أخرى بوطء ثانٍ بعد أن وجبت الكفارة بالوطء الأول؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- الوطء في أثناء إطعام كفارة الظهار هل يستأنف الإطعام أم يبني عليه من وطئ في أثنائه في كفارة الظهار؟الحنفيةيبني مطلقًاالمالكيةيستأنفالشافعيةتفصيلالحنابلة
- اللعان مع القدرة على البينة هل يجوز للزوج أن يلاعن زوجته مع قدرته على إقامة البينة؟الحنفيةالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- اللعان بين الزوجين غير أهل الشهادة هل يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين ولو كانا عبدين أو فاسقين أو لم يكونا من أهل الشهادة؟الحنفيةبشرط أهلية الشهادةالمالكيةيصح مطلقًاالشافعيةالحنابلة
- اللعان في القذف المطلق هل يلاعن الزوج إذا قذف زوجته قذفًا لم يضفه إلى مشاهدة؟الحنفيةيلاعنالمالكيةروايتانالشافعيةيلاعنالحنابلة
- لعان الأخرس وقذفه هل يصح لعان الأخرس وقذفه إذا فهمت إشارته؟الحنفيةلا يصحالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- قذف الملاعنة بعد اللعان هل يلزم الحد من قذف زوجة لاعنها زوجها بالزنا نفسه الذي لاعنها عليه؟الحنفيةتفصيلالمالكيةيُحدالشافعيةالحنابلة
- القذف بزنا قبل الزواج هل يلاعن الزوج زوجته إذا قذفها بزنا كان قبل أن يتزوجها؟الحنفيةيلاعنالمالكيةيُحدّ ولا يلاعنالشافعيةالحنابلة
- لعان المبانة بعد القذف هل يلاعن من قذف زوجته المبانة بزنا أضافه إلى حال الزوجية؟الحنفيةلا لعانالمالكيةيلاعن بشرط النسبالشافعيةالحنابلة
- اللعان لنفي الحمل هل يجوز للزوج أن يلاعن زوجته لنفي الحمل قبل الوضع؟الحنفيةبعد الوضع فقطالمالكيةالشافعيةالحنابلة
- قذف الزوجة بالوطء في الدبر هل يلزم الحد بقذف الزوجة بأنها وطئت في الدبر، وهل له إسقاطه باللعان؟الحنفيةلا لعانالمالكيةحد ولعانالشافعيةالحنابلة
- اللعان في النكاح الفاسد هل يجري اللعان بين الزوجين في النكاح الفاسد؟الحنفيةلا لعانالمالكيةيلتعن مطلقًاالشافعيةبشرط نفي النسبالحنابلة
- أثر لعان الزوج وحده هل تقع الفرقة والتحريم المؤبد بلعان الزوج وحده أم يفتقر ذلك إلى لعانهما؟الحنفيةالمالكيةلعانهما معًاالشافعيةلعان الزوج وحدهالحنابلة