فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في خيار الأمة

مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٥٬٠٨٨ إلى ٥٬١٠٦

  1. ١/١٠٤١/١٠٤

    وَلِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا: فِرَاقُ الْعَبْدِ فَقَطْ

  2. بِطَلْقَةٍ بائنة أو اثنتين

  3. وسقط صداقها قبل البناء

  4. والفراق إن قبضه السيد وكان عديما

  5. وبعده لها

  6. كَمَا لَوْ رَضِيَتْ وَهِيَ مُفَوَّضَةٌ بِمَا فَرَضَهُ بعد عتقها لَهَا

  7. إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ السَّيِّدُ أَوْ يَشْتَرِطَهُ

  8. وَصُدِّقَتْ إنْ لَمْ تُمَكِّنْهُ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ

  9. وإن بعد سنة

  10. إلا أن تسقطه أو تمكنه

  11. ولو جهلت الحكم

  12. لا العتق

  13. ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل

  14. أو يبينها

  15. لا برجعي

  16. أو عتق قبل الاختيار

  17. إلا لتأخير لحيض

  18. وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ عِلْمِهَا وَدُخُولِهَا: فَاتَتْ بِدُخُولِ الثاني

  19. ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه.