فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب بيان أحكام الطهارة

متن أبي شجاع (غاية الاختصار)الشافعيةالمسائل ١ إلى ٢٠

  1. ١/١٨١/١٨

    الطَّهَارَة لُغَة وَشرعا الْمِيَاه الَّتِي يجوز التَّطْهِير بهَا سبع مياه مَاء السَّمَاء ومَاء الْبَحْر الطَّوِيل ومَاء النَّهر ومَاء الْبِئْر ومَاء الْعين ومَاء الثَّلج ومَاء الْبرد

  2. ١/٢١١/٢١

    ثمَّ الْمِيَاه على أَرْبَعَة أَقسَام طَاهِر مطهر غير مَكْرُوه وَهُوَ المَاء الْمُطلق المَاء الْمُطلق يَشْمَل الْمُتَغَيّر بِمَا لَا يسْتَغْنى عَنهُ حكما أَو اسْما

  3. ١/٢٢١/٢٢

    وطَاهِر مطهر أَنه مَكْرُوه وَهُوَ المَاء المشمس وطَاهِر غير مطهر وَهُوَ الْمُسْتَعْمل لَا يكون المَاء مُسْتَعْملا إِلَّا إِذا انْفَصل عَن الْعُضْو

  4. ١/٢٥١/٢٥

    والْمُتَغَيّر بِمَا خالطه من الطاهرات ومَاء نجس وَهُوَ الَّذِي حلت فِيهِ نَجَاسَة وَهُوَ دون الْقلَّتَيْنِ لَا يَتَنَجَّس الْكثير إِلَّا بالتغيير بِالنَّجَاسَةِ أَو كَانَ كثيرا

  5. ١/٢٦١/٢٦

    فَتغير والقلتان خَمْسمِائَة رَطْل بالبغدادي تَقْرِيبًا فِي الْأَصَح فصل فِي الدّباغ وجلود الْميتَة تطهر بالدباغ ضَابِط الدّباغ إِلَّا جلد الْكَلْب وَالْخِنْزِير

  6. ١/٢٩١/٢٩

    ومَا تولد مِنْهُمَا أَو من أَحدهمَا وَعظم الْميتَة وشعرها نجس إِلَّا شعر الْآدَمِيّ

  7. ١/٣٢١/٣٢

    وَلَا يجوز اسْتِعْمَال أواني الذَّهَب الْفضة اسْتِعْمَال كل إِنَاء طَاهِر تسمير الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير فِي الْإِنَاء فصل فِي السِّوَاك والسواك مُسْتَحبّ فِي كل حَال إِلَّا بعد الزَّوَال للصَّائِم وَهُوَ فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع أَشد اسْتِحْبَابا عِنْد تغير من أزم

  8. ١/٣٥١/٣٥

    وغَيره وعِنْد الْقيام من النّوم وعِنْد الْقيام إِلَى الصَّلَاة فصل فِي الْوضُوء القَوْل فِيمَا يخْتَص بِهِ صَاحب الضَّرُورَة وفروض الْوضُوء سِتَّة النِّيَّة النِّيَّة فِي الْوضُوء المجدد عِنْد غسل الْوَجْه

  9. ١/٤١١/٤١

    وغسل الْوَجْه وغسل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين ومسح بعض الرَّأْس وغسل الرجلَيْن مَعَ الْكَعْبَيْنِ والتَّرْتِيب على مَا ذَكرْنَاهُ

  10. ١/٤٦١/٤٦

    وسننه عشرَة أَشْيَاء القَوْل فِي التَّسْمِيَة التَّسْمِيَة وغسل الْكَفَّيْنِ قبل إدخالهما الْإِنَاء ثَلَاثًا ثَلَاثًا والْمَضْمَضَة والِاسْتِنْشَاق تَقْدِيمهَا على الْوَجْه مُسْتَحقّ الْجمع والفصل فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

  11. ١/٤٨١/٤٨

    ومسح جَمِيع الرَّأْس ومسح أُذُنَيْهِ ظاهرهما وباطنهما بِمَاء جَدِيد الْكَلَام على تَخْلِيل اللِّحْيَة وتَخْلِيل اللِّحْيَة الكثة وتَخْلِيل أَصَابِع الرجلَيْن وَالْيَدَيْنِ

  12. ١/٥٠١/٥٠

    وتَقْدِيم الْيُمْنَى على الْيُسْرَى والطَّهَارَة ثَلَاثًا ثَلَاثًا والْمُوَالَاة فصل فِي الِاسْتِنْجَاء والاستنجاء وَاجِب وَمن الْبَوْل وَالْغَائِط

  13. ١/٥٣١/٥٣

    وَالْأَفْضَل أَن يستنجي بالأحجار

  14. ثمَّ يتبعهَا بِالْمَاءِ

  15. وَيجوز أَن يقْتَصر على المَاء أَو على ثَلَاثَة أَحْجَار ينقي بِهن الْمحل

  16. ١/٥٥١/٥٥

    فَإِذا أَرَادَ الِاقْتِصَار على أَحدهمَا فالماء أفضل ويجتنب اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها فِي الصَّحرَاء ويجتنب الْبَوْل فِي المَاء الراكد وتَحت الشَّجَرَة المثمرة

  17. ١/٥٧١/٥٧

    وفِي الطَّرِيق اتقو اللعانين والظل ووَلَا يتَكَلَّم على الْبَوْل وَالْغَائِط

  18. ١/٥٨١/٥٨

    وَلَا يسْتَقْبل الشَّمْس الْقَمَر

  19. وَلَا يستدبرهما وَالَّذِي ينْقض الْوضُوء خَمْسَة أَشْيَاء مَا خرج السَّبِيلَيْنِ والنّوم على غير هَيْئَة المتمكن وزَوَال الْعقل أَو بسكر أَو مرض

  20. ١/٦٢١/٦٢

    ولمس الرجل الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة ومس فرج الْآدَمِيّ ومس حَلقَة دبره على الْجَدِيد