فصل في بيان العينة وأحكامه
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٧٬٢٣٧ إلى ٧٬٢٥٤
-
١/١٥١١/١٥١
جَازَ لِمَطْلُوبٍ مِنْهُ سِلْعَةٌ: أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِيَبِيعَهَا بمال
-
ولو بمؤجل بعضه
-
وكره خذ بمائة ما بثمانين
-
أو اشترها ويومىء لتربيحه
-
ولم يفسخ
-
بِخِلَافِ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ
-
وَلَزِمَتْ الْآمِرَ إنْ قَالَ: لِي
-
وَفِي الْفَسْخِ إنْ لَمْ يَقُلْ لِي إلَّا أَنْ تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني عشر: قولان
-
وبخلاف: اشترها لي بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا أَنَّ نقد المأمور بشرط
-
وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما
-
والأظهر والأصح لا جعل له
-
وجاز بغيره: كنقد الآمر
-
وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي فَفِي الْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ: قولان
-
وَبِخِلَافِ: اشْتَرِهَا لِي بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ وَأَشْتَرِيهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا فَتَلْزَمُ بِالْمُسَمَّى
-
وَلَا تُعَجِّلْ الْعَشَرَةَ
-
وإن عجلت: أخذت
-
وله جعل مثله
-
١/١٥٢١/١٥٢
وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: لِي فَهَلْ لَا يُرَدُّ البيع إذ فَاتَ وَلَيْسَ عَلَى الْآمِرِ إلَّا الْعَشَرَةُ؟ أَوْ يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة؟ قولان.