فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في بيان العينة وأحكامه

مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٧٬٢٣٧ إلى ٧٬٢٥٤

  1. ١/١٥١١/١٥١

    جَازَ لِمَطْلُوبٍ مِنْهُ سِلْعَةٌ: أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِيَبِيعَهَا بمال

  2. ولو بمؤجل بعضه

  3. وكره خذ بمائة ما بثمانين

  4. أو اشترها ويومىء لتربيحه

  5. ولم يفسخ

  6. بِخِلَافِ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ

  7. وَلَزِمَتْ الْآمِرَ إنْ قَالَ: لِي

  8. وَفِي الْفَسْخِ إنْ لَمْ يَقُلْ لِي إلَّا أَنْ تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني عشر: قولان

  9. وبخلاف: اشترها لي بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا أَنَّ نقد المأمور بشرط

  10. وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما

  11. والأظهر والأصح لا جعل له

  12. وجاز بغيره: كنقد الآمر

  13. وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي فَفِي الْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ: قولان

  14. وَبِخِلَافِ: اشْتَرِهَا لِي بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ وَأَشْتَرِيهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا فَتَلْزَمُ بِالْمُسَمَّى

  15. وَلَا تُعَجِّلْ الْعَشَرَةَ

  16. وإن عجلت: أخذت

  17. وله جعل مثله

  18. ١/١٥٢١/١٥٢

    وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: لِي فَهَلْ لَا يُرَدُّ البيع إذ فَاتَ وَلَيْسَ عَلَى الْآمِرِ إلَّا الْعَشَرَةُ؟ أَوْ يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة؟ قولان.