ضمان الصحيح والفاسد من البيع
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٧٬٥٦٦ إلى ٧٬٥٩٩
-
١/١٥٧١/١٥٧
إلا المحبوسة للثمن وللإشهاد فكالرهن
-
وإلا الغائب فبالقبض
-
وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة
-
وإلا الثمار الجائحة
-
وبدىء المشتري للتنازع
-
والتلف وقت ضمان البائع بسماوي: يفسخ
-
وخير المشتري إن غيب
-
أو عيب
-
أو استحق شائع وإن قل
-
وَتَلَفُ بَعْضِهِ أَوْ اسْتِحْقَاقُهُ: كَعَيْبٍ بِهِ
-
وَحَرُمَ التمسك بالأقل
-
إلا المثلي
-
ولا كلام لواحد فِي قَلِيلٍ لَا يَنْفَكُّ: كَقَاعٍ
-
وَإِنْ انْفَكَّ فللبائع التزام الربع بحصته
-
لا أكثر
-
وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا
-
ورجع للقيمة لا للتسمية
-
وصح ولو سكتا
-
لا إن شرطا الرجوع لها
-
وإتلاف المشتري: قبض
-
والبائع والأجنبي: يوجب الغرم
-
وكذلك إتلافه
-
وَإِنْ أَهْلَكَ بَائِعُ صُبْرَةٍ عَلَى الْكَيْلِ فَالْمِثْلُ تحريا ليوفيه
-
ولا خيار لك
-
أو أجنبي فالقيمة إن جهلت المكيلة
-
ثُمَّ اشْتَرَى الْبَائِعُ مَا يُوَفِّي
-
فَإِنْ فَضَلَ فللبائع
-
وإن نقص فكالاستحقاق
-
وَجَازَ الْبَيْعُ قَبْلَ القبض
-
١/١٥٨١/١٥٨
إلا مطلق طعام المعاوضة
-
ولو: كرزق قاض أخذ بكيل
-
أو كلبن شاة
-
وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ نَفْسِهِ
-
إلَّا كَوَصِيٍّ لِيَتِيمَيْهِ.