فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في بيان المقاصة

مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٧٬٩٧٣ إلى ٧٬٩٨٦

  1. ١/١٦٥١/١٦٥

    وهي مُتَارَكَةً مَطْلُوبٌ بِمُمَاثِلٍ صَنَّفَ مَا عَلَيْهِ لِمَالِهِ على طالبه

  2. تَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ فِي دَيْنَيْ الْعَيْنِ مُطْلَقًا إنْ اتَّحَدَا قَدْرًا وَصِفَةً حَلَّا أَوْ أَحَدُهُمَا أَمْ لَا

  3. وَإِنْ اخْتَلَفَا صِفَةً مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ أو اختلافه فكذلك إن حلا

  4. وإلا فلا:

  5. كأن اختلفا زنة من بيع

  6. والطعامان من قرض كذلك

  7. ومنعا من بيع ولو متفقين

  8. ومن بيع وقرض تجوز إن اتفقا وحلا

  9. لا إن لم يحلا أو أحدهما

  10. وَتَجُوزُ فِي الْعَرَضَيْنِ مُطْلَقًا إنْ اتَّحَدَا جِنْسًا وصفة

  11. كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا

  12. وَإِنْ اخْتَلَفَا أَجَلًا: مُنِعَتْ إنْ لَمْ يَحِلَّا أو أحدهما

  13. وَإِنْ اتَّحَدَا جِنْسًا وَالصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ: جازت إن اتفق الأجل

  14. وإلا فلا مطلقا.