فصل في بيان المقاصة
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٧٬٩٧٣ إلى ٧٬٩٨٦
-
١/١٦٥١/١٦٥
وهي مُتَارَكَةً مَطْلُوبٌ بِمُمَاثِلٍ صَنَّفَ مَا عَلَيْهِ لِمَالِهِ على طالبه
-
تَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ فِي دَيْنَيْ الْعَيْنِ مُطْلَقًا إنْ اتَّحَدَا قَدْرًا وَصِفَةً حَلَّا أَوْ أَحَدُهُمَا أَمْ لَا
-
وَإِنْ اخْتَلَفَا صِفَةً مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ أو اختلافه فكذلك إن حلا
-
وإلا فلا:
-
كأن اختلفا زنة من بيع
-
والطعامان من قرض كذلك
-
ومنعا من بيع ولو متفقين
-
ومن بيع وقرض تجوز إن اتفقا وحلا
-
لا إن لم يحلا أو أحدهما
-
وَتَجُوزُ فِي الْعَرَضَيْنِ مُطْلَقًا إنْ اتَّحَدَا جِنْسًا وصفة
-
كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا
-
وَإِنْ اخْتَلَفَا أَجَلًا: مُنِعَتْ إنْ لَمْ يَحِلَّا أو أحدهما
-
وَإِنْ اتَّحَدَا جِنْسًا وَالصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ: جازت إن اتفق الأجل
-
وإلا فلا مطلقا.