فصل في بيان أحكام القرض ومتعلقاته
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٧٬٩٤٩ إلى ٧٬٩٧٢
-
١/١٦٤١/١٦٤
يجوز قرض ما يسلم فيه فقط
-
إلا جارية تحل للمستقرض
-
وردت
-
إلا أن تفوت عنده بمفوت البيع الفاسد فالقيمة كفاسده
-
وحرم هديته
-
إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِثْلُهَا أَوْ يحدث موجب
-
١/١٦٥١/١٦٥
كَرَبِّ الْقِرَاضِ وَعَامِلِهِ
-
وَلَوْ بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ على الأرجح
-
وذي الجاه
-
والقاضي
-
ومبايعته مسامحة
-
أو جر منفعة:
-
كَشَرْطِ عَفِنٍ بِسَالِمٍ
-
وَدَقِيقٍ أَوْ كَعْكٍ بِبَلَدٍ
-
أَوْ خُبْزِ فُرْنٍ بِمَلَّةٍ
-
أَوْ عَيْنٍ عَظُمَ حملها: كسفتجة
-
إلا إن يعم الخوف
-
وكعين كرهت إقامتها
-
إلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ نَفْعُ الْمُقْتَرِضِ فَقَطْ فِي الْجَمِيعِ:
-
كَفَدَّانٍ مُسْتَحْصَدٍ: خَفَّتْ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ: يَحْصُدُهُ وَيَدْرُسُهُ وَيَرُدُّ مَكِيلَتَهُ
-
وَمِلْكٍ
-
وَلَمْ يَلْزَمْ رَدُّهُ إلَّا بِشَرْطٍ أَوْ عادة:
-
كأخذه بغيره محله
-
إلا العين.