فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في بيع الآجال وأحكامه

مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٧٬١٩٩ إلى ٧٬٢٣٦

  1. ١/١٥٠١/١٥٠

    ومنع للتهمة ما كثر قصده:

  2. كبيع وسلف

  3. وسلف بمنفعة

  4. لا ما قل:

  5. كضمان بجعل

  6. أو أسلفني وأسلفك

  7. فَمَنْ بَاعَ لِأَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمَنِهِ من عين وطعام وعرض: فإما نقداء أو لأجل أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُمْنَعُ مِنْهَا ثَلَاثٌ وَهِيَ ما تعجل فيه الأقل

  8. وَكَذَا لَوْ أُجِّلَ بَعْضُهُ: مُمْتَنِعٌ مَا تُعُجِّلَ فيه الأقل أو بعضه:

  9. كَتَسَاوِي الْأَجَلَيْنِ إنْ شَرَطَا نَفْيَ الْمُقَاصَّةِ لِلدَّيْنِ بالدين

  10. ولذلك صح في أكثر لأبعد إءذا اشترطاها

  11. والرداءة والجودة: كالقلة والكثرة

  12. ومنع بذهب وفضة

  13. إلَّا أَنْ يُعَجِّلَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْمُتَأَخِّرِ جدا

  14. وَبِسِكَّتَيْنِ إلَى أَجَلٍ:

  15. كَشِرَائِهِ لِلْأَجَلِ بِمُحَمَّدِيَّةٍ مَا باع بيزيدية

  16. وَإِنْ اشْتَرَى بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ ثَمَنَهُ جَازَتْ ثَلَاثُ النقد فقط

  17. وَالْمِثْلِيُّ صِفَةً وَقَدْرًا كَمِثْلِهِ

  18. فَيُمْنَعُ بِأَقَلَّ لِأَجَلِهِ أو لأبعد إن غاب مشتريه به

  19. وَهَلْ غَيْرُ صِنْفِ طَعَامِهِ كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ مُخَالِفٌ أو لا؟ تردد

  20. وَإِنْ بَاعَ مُقَوَّمًا فَمِثْلُهُ كَغَيْرِهِ:

  21. كَتَغَيُّرِهَا كَثِيرًا

  22. وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ لِأَبْعَدَ مُطْلَقًا أَوْ أَقَلَّ نَقْدًا: امْتَنَعَ

  23. لَا بِمِثْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ

  24. وامتنع بغير صنف ثمنه

  25. إلا أن يكثر المعجل

  26. وَلَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ سِلْعَةٍ نقدا مطلقا أو لأبعد بأكثر أو بخمسة وسلعة امتنع

  27. ١/١٥١١/١٥١

    لا بعشرة وسلعة وبمثل أو أقل لأبعد

  28. وَلَوْ اشْتَرَى بِأَقَلَّ لِأَجَلِهِ ثُمَّ رَضِيَ بِالتَّعْجِيلِ: قولان:

  29. كَتَمْكِينِ بَائِعٍ مُتْلِفٍ مَا قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ الزيادة عند الأجل

  30. وَإِنْ أَسْلَمَ فَرَسًا فِي عَشْرَةِ أَثْوَابٍ ثُمَّ استرد مثله مع خمسة: منع مطلقا:

  31. كَمَا لَوْ اسْتَرَدَّهُ

  32. إلَّا أَنْ تَبْقَى الْخَمْسَةُ لِأَجَلِهَا لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ لِمَا فِي الذِّمَّةِ أَوْ المؤخر مسلف

  33. وَإِنْ بَاعَ حِمَارًا بِعَشْرَةٍ لِأَجَلٍ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ ودينارا نقدا أَوْ مُؤَجَّلًا: مُنِعَ مُطْلَقًا

  34. إلَّا فِي جِنْسِ الثمن للأجل

  35. وَإِنْ زِيدَ غَيْرُ عَيْنٍ وَبِيعَ بِنَقْدٍ: لَمْ يقبض جاز إن عجل المزيد

  36. وَصَحَّ أَوَّلُ مِنْ بُيُوعِ الْآجَالِ فَقَطْ

  37. إلَّا أَنْ يَفُوتَ الثَّانِي فَيُفْسَخَانِ

  38. وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إن كانت القيمة أقل؟ خلاف.