فصل في بيع الآجال وأحكامه
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٧٬١٩٩ إلى ٧٬٢٣٦
-
١/١٥٠١/١٥٠
ومنع للتهمة ما كثر قصده:
-
كبيع وسلف
-
وسلف بمنفعة
-
لا ما قل:
-
كضمان بجعل
-
أو أسلفني وأسلفك
-
فَمَنْ بَاعَ لِأَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمَنِهِ من عين وطعام وعرض: فإما نقداء أو لأجل أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُمْنَعُ مِنْهَا ثَلَاثٌ وَهِيَ ما تعجل فيه الأقل
-
وَكَذَا لَوْ أُجِّلَ بَعْضُهُ: مُمْتَنِعٌ مَا تُعُجِّلَ فيه الأقل أو بعضه:
-
كَتَسَاوِي الْأَجَلَيْنِ إنْ شَرَطَا نَفْيَ الْمُقَاصَّةِ لِلدَّيْنِ بالدين
-
ولذلك صح في أكثر لأبعد إءذا اشترطاها
-
والرداءة والجودة: كالقلة والكثرة
-
ومنع بذهب وفضة
-
إلَّا أَنْ يُعَجِّلَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْمُتَأَخِّرِ جدا
-
وَبِسِكَّتَيْنِ إلَى أَجَلٍ:
-
كَشِرَائِهِ لِلْأَجَلِ بِمُحَمَّدِيَّةٍ مَا باع بيزيدية
-
وَإِنْ اشْتَرَى بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ ثَمَنَهُ جَازَتْ ثَلَاثُ النقد فقط
-
وَالْمِثْلِيُّ صِفَةً وَقَدْرًا كَمِثْلِهِ
-
فَيُمْنَعُ بِأَقَلَّ لِأَجَلِهِ أو لأبعد إن غاب مشتريه به
-
وَهَلْ غَيْرُ صِنْفِ طَعَامِهِ كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ مُخَالِفٌ أو لا؟ تردد
-
وَإِنْ بَاعَ مُقَوَّمًا فَمِثْلُهُ كَغَيْرِهِ:
-
كَتَغَيُّرِهَا كَثِيرًا
-
وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ لِأَبْعَدَ مُطْلَقًا أَوْ أَقَلَّ نَقْدًا: امْتَنَعَ
-
لَا بِمِثْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ
-
وامتنع بغير صنف ثمنه
-
إلا أن يكثر المعجل
-
وَلَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ سِلْعَةٍ نقدا مطلقا أو لأبعد بأكثر أو بخمسة وسلعة امتنع
-
١/١٥١١/١٥١
لا بعشرة وسلعة وبمثل أو أقل لأبعد
-
وَلَوْ اشْتَرَى بِأَقَلَّ لِأَجَلِهِ ثُمَّ رَضِيَ بِالتَّعْجِيلِ: قولان:
-
كَتَمْكِينِ بَائِعٍ مُتْلِفٍ مَا قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ الزيادة عند الأجل
-
وَإِنْ أَسْلَمَ فَرَسًا فِي عَشْرَةِ أَثْوَابٍ ثُمَّ استرد مثله مع خمسة: منع مطلقا:
-
كَمَا لَوْ اسْتَرَدَّهُ
-
إلَّا أَنْ تَبْقَى الْخَمْسَةُ لِأَجَلِهَا لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ لِمَا فِي الذِّمَّةِ أَوْ المؤخر مسلف
-
وَإِنْ بَاعَ حِمَارًا بِعَشْرَةٍ لِأَجَلٍ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ ودينارا نقدا أَوْ مُؤَجَّلًا: مُنِعَ مُطْلَقًا
-
إلَّا فِي جِنْسِ الثمن للأجل
-
وَإِنْ زِيدَ غَيْرُ عَيْنٍ وَبِيعَ بِنَقْدٍ: لَمْ يقبض جاز إن عجل المزيد
-
وَصَحَّ أَوَّلُ مِنْ بُيُوعِ الْآجَالِ فَقَطْ
-
إلَّا أَنْ يَفُوتَ الثَّانِي فَيُفْسَخَانِ
-
وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إن كانت القيمة أقل؟ خلاف.