ما يحترز في قيد البيع
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٧٬٦٠٠ إلى ٧٬٦٢٧
-
١/١٥٨١/١٥٨
وجاز بالعقد جزاف
-
وكصدقة
-
وَبَيْعُ مَا عَلَى مُكَاتَبٍ مِنْهُ
-
وَهَلْ إنْ عجل العتق: تأويلان
-
وإقراضه
-
أو وفاؤه عن قرض
-
وبيعه لمقترض
-
وإقالة من الجميع
-
وإن تغير سوق شيك
-
لَا بَدَنُهُ: كَسِمَنِ دَابَّةٍ وَهُزَالِهَا
-
بِخِلَافِ الْأَمَةِ
-
ومثل مثليك
-
إلَّا الْعَيْنَ
-
وَلَهُ دَفْعُ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ بيده
-
وَالْإِقَالَةُ بَيْعٌ
-
إلَّا فِي الطَّعَامِ
-
وَالشُّفْعَةِ
-
وَالْمُرَابَحَةِ
-
وتولية وشركة إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ عَنْك واستوى عقداهما فيهما
-
وإلا فبيع كغيره
-
وضمن المشترك المعين
-
وطعاما كلته وصدقك
-
وَإِنْ أَشْرَكَهُ حُمِلَ وَإِنْ أَطْلَقَ عَلَى النِّصْفِ
-
وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث
-
وَإِنْ وَلَّيْت مَا اشْتَرَيْت بِمَا اشْتَرَيْت: جَازَ إن لم تلزمه
-
وله الخيار
-
وَإِنْ رَضِيَ بِأَنَّهُ عَبْدٌ ثُمَّ عَلِمَ بِالثَّمَنِ فكره فذلك له
-
والأضيق: صَرْفٍ ثُمَّ إقَالَةُ طَعَامٍ ثُمَّ تَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ فِيهِ ثُمَّ إقَالَةُ عُرُوضٍ وَفَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه.