فصل في الخيار لأحد الزوجين
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٤٬٩٩١ إلى ٥٬٠٨٧
-
١/١٠٢١/١٠٢
الْخِيَارُ إِنْ لَمْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ
-
أَوْ لَمْ يرض
-
أو يتلذذ وحلف على نفيه:
-
ببرص
-
وعذيطة
-
وجذام
-
لا جذام لأب
-
وبخصائه
-
وجبه
-
وعنته
-
واعتراضه
-
وبقرنها
-
ورتقها
-
وبخرها
-
وعفلها
-
وإفضائها
-
قبل العقد
-
وَلَهَا فَقَطِ: الرَّدُّ: بِالْجُذَامِ الْبَيِّنِ وَالْبَرَصِ الْمُضِرِّ الحادثين بعده
-
لا بكاعتراض
-
وبجنوبهما وَإِنْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ
-
أجلا فِيهِ وَفِي بَرَصٍ وَجُذَامٍ رُجِيَ بُرْؤُهُمَا سَنَةً
-
وبغيرها إن شرط السلامة
-
ولو بوصف الولي عند الخطبة
-
وفي الرد إن شرط الصحة: تردد:
-
لَا بِخُلْفِ الظَّنِّ:
-
كَالْقَرْعِ
-
وَالسَّوَادِ مِنْ بَيْضِ
-
ونتن الفم
-
وَالثُّيُوبَةُ
-
إِلَّا أَنْ يَقُولَ: عَذْرَاءُ
-
وَفِي بِكْرٍ: تردد
-
وإلا تزوج الحر: الأمة
-
والحرة: العبد
-
بخلاف العبد مع الأمة
-
١/١٠٣١/١٠٣
والمسلم مع النصرانية
-
إلا أن يغرا
-
وأجل المعترض سنة بَعْدَ الصِّحَّةِ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ
-
وَإِنْ مَرِضَ
-
والعبد نصفها
-
والظاهر لا نفقة لها فيها
-
وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه
-
فإن نكل حلفت
-
وإلا بقيت
-
وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ طَلَّقَهَا
-
وَإِلَّا فَهَلْ يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ؟ قولان
-
ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل
-
والصداق بعدها:
-
كدخول العنين والمجبوب
-
وَفِي تَعْجِيلِ الطَّلَاقِ إِنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ فِيهَا: قولان
-
وَأُجِّلَتِ الرَّتْقَاءُ لِلدَّوَاءِ بِالِاجْتِهَادِ
-
وَلَا تُجْبَرُ عَلَيْهِ إن كان خلقة
-
وجس على ثوب منكر الجب ونحوه
-
وصدق في الاعتراض:
-
كالمرأة في دائها أو وجوده حال العقد أو بكارتها
-
وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة
-
ولا ينظرها النساء
-
وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا
-
وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصح
-
ومع الرد قبل البناء فلا صداق:
-
كغرور بحرية
-
وَبَعْدَهُ فَمَعَ عَيْبِهِ الْمُسَمَّى
-
وَمَعَهَا رَجَعَ بِجَمِيعِهِ
-
لا قيمة الولد
-
عَلَى وَلِيٍّ لَمْ يَغِبْ كَابْنٍ وَأَخٍ
-
وَلَا شيء عليها
-
وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهَا إنْ زَوَّجَهَا بِحُضُورِهَا كَاتِمَيْنِ
-
ثُمَّ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا إنْ أَخَذَهُ مِنْهُ
-
لَا الْعَكْسُ
-
وَعَلَيْهَا فِي: كَابْنِ الْعَمِّ إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ
-
فإن علم فكالقريب
-
وخلفه إن ادعى علمه:
-
كاتهامه على المختار
-
فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ أَنَّهُ غَرَّهُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ
-
فَإِنْ نَكَلَ رَجَعَ عَلَى الزَّوْجَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ
-
وعلى غار غير ولي تولي العقد
-
إلا أن يخبر أنه غير ولي
-
لا إن لم يتوله
-
وولد المغرور الحر فقط حر
-
وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل
-
وقيمة الولد دون ماله يوم الحكم
-
إلا لكجدة
-
ولاء ولآء له
-
وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة
-
وسقطت بموته
-
وَالْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ دِيَتِهِ إنْ قُتِلَ أَوْ مَنْ غَرَّتْهُ أَوْ مَا نَقَصَهَا إنْ ألقته ميتا:
-
كجرحه
-
ولعدمه تؤخذ من الابن
-
وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ وَلَدٍ مِنْ الْأَوْلَادِ إلَّا قسطه
-
ووقفت قيمة ولد المكاتبة فإن ادعت رجعت إلى الأب
-
١/١٠٤١/١٠٤
وقبل قول الزوج أنه غر
-
وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى موجب خيار فكالعدم
-
وللولي كتم العمى ونحوه
-
وعليه كتم الخنا
-
والأصح منع الأجذم من وطء إمائه
-
وللعربية: رد المولى الْمُنْتَسِبِ
-
لَا الْعَرَبِيِّ
-
إلَّا الْقُرَشِيَّةَ تَتَزَوَّجُهُ عَلَى أنه قرشي.