فصل في الحيض والنفاس والإستحاضة
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٦٧٨ إلى ٧٢٠
-
١/٢٦١/٢٦
الحيض: دم كصفرة أو كدرة خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ قُبُلِ مَنْ تَحْمِلُ عَادَةً
-
وإن دفعة
-
وأكثره لمبتدأة نصف شهر:
-
كأقل الطهر
-
ولمعتادة ثَلَاثَةٌ اسْتِظْهَارًا عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا مَا لَمْ تجاوزه
-
ثم هي طاهر
-
وَلِحَامِلٍ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ النِّصْفُ وَنَحْوُهُ
-
وَفِي سِتَّةٍ فَأَكْثَرَ عِشْرُونَ يَوْمًا وَنَحْوُهَا
-
وَهَلْ مَا قَبْلَ الثَّلَاثَةِ كَمَا بَعْدَهَا أَوْ كَالْمُعْتَادَةِ؟ قَوْلَانِ
-
وَإِنْ تَقَطَّعَ طُهْرٌ لَفَّقَتْ أَيَّامَ الدَّمِ فَقَطْ على تفصيلها
-
ثم هي مستحاضة
-
وتغتسل كلما انقطع الدم
-
وتصوم
-
وتصلي
-
وتوطأ
-
والمميز بعد طهر تم حيض
-
ولا يستظهر على الأصح
-
والطهر بجفوف أو قصة
-
وهي أبلغ لمعتادتها
-
فتنتظرها لآخر المختار
-
وفي المبتدأة تردد
-
وَلَيْسَ عَلَيْهَا نَظَرُ طُهْرِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ
-
بَلْ عند النوم والصبح
-
فرع النفاس
-
ومنع صحة صلاة وصوم
-
ووجوبهما
-
وطلاقا
-
وبدء عدة
-
ووطء فرج أَوْ تَحْتَ إزَارٍ
-
وَلَوْ بَعْدَ نَقَاءٍ وَتَيَمُّمٍ
-
ورفع حدثها ولو جنابة
-
ودخول مسجد فلا تعتكف
-
ولا تطوف
-
ومس مصحف
-
لا قراءة
-
فرع الإستحاضة
-
والنفاس دم خرج للولادة
-
ولو بين توأمين
-
وأكثره ستون
-
فإن تخللهما فنفاسان
-
وتقطعه ومنعه كالحيض
-
ووجب وضوء بهاد
-
والأظهر نفيه.