باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
كنز الدقائقHanafimasa’il 4522 to 4546
-
1/6261/626
لا يصح رهن المشاع
-
والثّمرة على النّخل دونها
-
ولا زرعٍ في الأرض دونها
-
ولا نخلٍ في الأرض دونها
-
والحرّ والمدبّر والمكاتب وأمّ الولد
-
ولا بالأمانات
-
وبالدّرك
-
والمبيع
-
وإنّما يصحّ بدينٍ ولو موعودًا
-
وبرأس مال السّلم وثمن الصّرف والمسلم فيه
-
فإن هلك صار مستوفيًا
-
وللأب أن يرهن بدينٍ عليه عبدًا لطفله
-
وصحّ رهن الحجرين والمكيل والموزون
-
فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدّين
-
ولا عبرة للجودة
-
1/6271/627
ومن باع عبدًا على أن يرهن المشتري بالثّمن شيئًا بعينه فامتنع لم يجبر
-
وللبائع فسخ البيع
-
إلّا أن يدفع المشتري الثّمن حالًّا أو قيمة الرّهن رهنًا
-
وإن قال للبائع أمسك هذا الثّوب حتّى أعطيك الثّمن فهو رهنٌ
-
ولو رهن عبدين بألفٍ لا يأخذ أحدهما بقضاء حصّته كالمبيع
-
ولو رهن عينًا عند رجلين صحّ
-
والمضمون على كلٍّ حصّة دينه
-
فإن قضى دين أحدهما فالكلّ رهنٌ عند الآخر
-
وبطل بيّنة كلّ واحدٍ منهما على رجلٍ أنّه رهنه عبده وقبضه
-
ولو مات راهنه والعبد في أيديهما فبرهن كلٌّ على ما وصفنا كان في يد كلّ واحدٍ منهما نصفه رهنًا بحقّه