Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب المستأمن

كنز الدقائقHanafimasa’il 2414 to 2438

  1. 1/3791/379

    دخل تاجرنا ثمّة حرم تعرّضه لشيءٍ منهم

  2. فلو أخرج شيئًا ملكه ملكًا محظورًا فيتصدّق به

  3. فإن أدانه حربيٌّ أو أدان حربيًّا أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا لم يقض بشيءٍ

  4. وكذا لو كانا حربيّين وفعلا ذلك ثمّ استأمنا

  5. وإن خرجا مسلمين قضى بالدّين بينهما لا بالغصب

  6. مسلمان مستأمنان قتل أحدهما صاحبه تجب الدّية في ماله

  7. والكفّارة في الخطأ

  8. ولا شيء في الأسيرين سوى الكفّارة في الخطأ

  9. كقتل مسلمٍ مسلمًا أسلم ثمّ

  10. فصلٌ في بيان ما بقي من أحكام المستأمن

  11. لا يمكّن مستأمنٌ فينا سنةً

  12. وقيل له إن أقمت سنةً وضعت عليك الجزية

  13. فإن مكث سنةً فهو ذمّيٌّ

  14. فلم يترك أن يرجع إليهم

  15. كما لو وضع عليه الخراج

  16. أو نكحت ذمّيًّا

  17. لا عكسه

  18. فإن رجع إليهم وله وديعةٌ عند مسلمٍ أو ذمّيٍّ أو دينٌ عليهما حلّ دمه

  19. فإن أسر أو ظهر عليهم فقتل سقط دينه وصارت وديعته فيئًا

  20. وإن قتل ولم يظهر عليهم أو مات فقرضه ووديعته لورثته

  21. فإن جاءنا حربيٌّ بأمانٍ وله زوجةٌ ثمّة وولدٌ ومالٌ عند مسلمٍ أو ذمّيٍّ وحربيٍّ فأسلم هنا ثمّ ظهر عليهم فالكلّ فيءٌ

  22. 1/3811/381

    وإن أسلم ثمّ فجاءنا فظهر عليهم فولده الصّغير حرٌّ مسلمٌ

  23. وما أودعه عند مسلمٍ أو ذمّيٍّ فهو له

  24. وغيره فيءٌ

  25. ومن قتل مسلمًا خطأً لا وليّ له أو حربيًّا جاءنا بأمانٍ فأسلم فديته على عاقلته للإمام

  26. وفي العمد القتل أو الدّية لا العفو