باب المستأمن
كنز الدقائقHanafimasa’il 2414 to 2438
-
1/3791/379
دخل تاجرنا ثمّة حرم تعرّضه لشيءٍ منهم
-
فلو أخرج شيئًا ملكه ملكًا محظورًا فيتصدّق به
-
فإن أدانه حربيٌّ أو أدان حربيًّا أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا لم يقض بشيءٍ
-
وكذا لو كانا حربيّين وفعلا ذلك ثمّ استأمنا
-
وإن خرجا مسلمين قضى بالدّين بينهما لا بالغصب
-
مسلمان مستأمنان قتل أحدهما صاحبه تجب الدّية في ماله
-
والكفّارة في الخطأ
-
ولا شيء في الأسيرين سوى الكفّارة في الخطأ
-
كقتل مسلمٍ مسلمًا أسلم ثمّ
فصلٌ في بيان ما بقي من أحكام المستأمن
-
لا يمكّن مستأمنٌ فينا سنةً
-
وقيل له إن أقمت سنةً وضعت عليك الجزية
-
فإن مكث سنةً فهو ذمّيٌّ
-
فلم يترك أن يرجع إليهم
-
كما لو وضع عليه الخراج
-
أو نكحت ذمّيًّا
-
لا عكسه
-
فإن رجع إليهم وله وديعةٌ عند مسلمٍ أو ذمّيٍّ أو دينٌ عليهما حلّ دمه
-
فإن أسر أو ظهر عليهم فقتل سقط دينه وصارت وديعته فيئًا
-
وإن قتل ولم يظهر عليهم أو مات فقرضه ووديعته لورثته
-
فإن جاءنا حربيٌّ بأمانٍ وله زوجةٌ ثمّة وولدٌ ومالٌ عند مسلمٍ أو ذمّيٍّ وحربيٍّ فأسلم هنا ثمّ ظهر عليهم فالكلّ فيءٌ
-
1/3811/381
وإن أسلم ثمّ فجاءنا فظهر عليهم فولده الصّغير حرٌّ مسلمٌ
-
وما أودعه عند مسلمٍ أو ذمّيٍّ فهو له
-
وغيره فيءٌ
-
ومن قتل مسلمًا خطأً لا وليّ له أو حربيًّا جاءنا بأمانٍ فأسلم فديته على عاقلته للإمام
-
وفي العمد القتل أو الدّية لا العفو