باب العبد يعتق بعضه
كنز الدقائقHanafimasa’il 1913 to 1941
-
1/3181/318
من أعتق بعض عبده لم يعتق كلّه،
-
وسعى له فيما بقي
-
وهو كالمكاتب
-
وإن أعتق نصيبه فلشريكه أن يحرّر أو يستسعي، والولاء لهما
-
أو يضمن لو موسرًا، ويرجع به على العبد، والولاء له
-
ولو شهد كلٌّ بعتق نصيب صاحبه سعى لهما
-
ولو علّق أحدهما عتقه بفعل فلانٍ غدًا، وعكس الآخر ومضى، ولم يدر عتق نصفه، وسعى في نصفه لهما
-
ولو حلف كلّ واحدٍ بعتق عبده لم يعتق واحدٌ
-
ولو ملك ابنه مع آخر عتق حظّه، ولم يضمن
-
ولشريكه أن يعتق أو يستسعي
-
1/3191/319
وإن اشترى نصفه أجنبي، ثم الأب ما بقي: فله أن يضمن الأب، أو يستسعي.
-
وإن اشترى نصف ابنه ممّن يملك كلّه لا يضمن لبائعه
-
عبدٌ لموسرين دبّره واحدٌ، وحرّره آخر ضمّن السّاكت المدبّر، والمدبّر المعتق ثلثه مدبّرًا لا ما ضمن
-
ولو قال لشريكه هي أمّ ولدك، وأنكر تخدمه يومًا، وتتوقّف يومًا
-
وما لأمّ ولدٍ تقوّمٌ
-
فلا يضمن أحد الشّريكين بإعتاقها
-
له أعبدٌ قال لاثنين أحدكما حرٌّ فخرج واحدٌ، ودخل آخر، وكرّر، ومات بلا بيانٍ عتق ثلاثة أرباع الثّابت، ونصف كلٍّ من الآخرين
-
1/3201/320
ولو في المرض قسّم الثّلث على هذا
-
والبيع والموت والتّحرير والتّدبير بيانٌ في العتق المبهم
-
لا الوطء
-
وهو والموت بيانٌ في الطّلاق المبهم
-
ولو قال إن كان أوّل ولدٍ تلدينه ذكرًا فأنت حرّةٌ فولدت ذكرًا وأنثى، ولم يدر الأوّل رقّ الذّكر وعتق نصف الأمّ والأنثى
-
ولو شهدا أنّه حرّر أحد عبديه أو أمتيه لغت
-
إلّا أن تكون في وصيّةٍ أو طلاقٍ مبهمٍ
باب الحلف بالدّخول
-
ومن قال إن دخلت الدّار فكلّ مملوكٍ لي يومئذٍ حرٌّ عتق ما يملك بعده به
-
ولو لم يقل يومئذٍ لا
-
والمملوك لا يتناول الحمل
-
كلّ مملوكٍ لي أو أملكه حرٌّ بعد غدٍ أو بعد موتي يتناول من ملكه منذ حلف فقط
-
وبموته عتق من ملك بعده من ثلثه أيضًا