Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب إقرار المريض

كنز الدقائقHanafimasa’il 3566 to 3633

  1. 1/5141/514

    دين الصّحّة وما لزمه في مرضه بسببٍ معروفٍ قدّم على ما أقرّ به في مرض موته

  2. وأخّر الإرث عنه

  3. وإن أقرّ المريض لوارثه بطل

  4. إلّا أن يصدّقه البقيّة

  5. وإن أقرّ لأجنبيٍّ صحّ وإن أحاط بماله

  6. وإن أقرّ لأجنبيٍّ ثمّ أقرّ ببنوّته ثبت نسبه وبطل إقراره

  7. وإن أقرّ لأجنبيّةٍ ثمّ نكحها صحّ

  8. بخلاف الهبة والوصيّة

  9. وإن أقرّ لمن طلّقها ثلاثًا فيه فلها الأقلّ من الإرث والدّين

  10. وإن أقرّ بغلامٍ مجهولٍ يولد لمثله أنّه ابنه وصدّقه الغلام ثبت نسبه، ولو مريضًا

  11. وشارك الورثة

  12. وصحّ إقراره بالولد والوالدين والزّوجة والمولى

  13. وإقرارها بالوالدين والزّوج والمولى

  14. 1/5151/515

    وبالولد إن شهدت قابلةٌ أو صدّقها زوجها

  15. ولا بدّ من تصديق هؤلاء

  16. وصحّ التّصديق بعد موت المقرّ

  17. إلّا تصديق الزّوج بعد موتها

  18. وإن أقرّ بنسب نحو الأخ والعمّ لم يثبت

  19. فإن لم يكن له وارثٌ غيره قريبٌ أو بعيدٌ ورثه

  20. وإن كان لا

  21. ومن مات أبوه فأقرّ بأخٍ شركه في الإرث ولم يثبت نسبه

  22. وإن ترك ابنين وله على آخر مائةٌ فأقرّ أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شيء للمقرّ وللآخر خمسون.

  23. كتاب الصّلح

  24. هو عقدٌ يرفع النّزاع

  25. وهو جائزٌ بإقرارٍ وسكوتٍ، وإنكارٍ

  26. فإن وقع عن مالٍ بمالٍ بإقرارٍ اعتبر بيعًا

  27. فتثبت فيه الشّفعة والرّدّ بالعيب وخيار الرّؤية والشّرط

  28. وتفسده جهالة البدل

  29. لا جهالة المصالح عنه

  30. وإن استحقّ بعض المصالح عنه أو كلّه رجع المدّعى عليه بحصّة ذلك من العوض أو بكلّه

  31. ولو استحقّ المصالح عليه أو بعضه رجع بكلّ المصالح عنه أو ببعضه

  32. وإن وقع عن مالٍ بمنفعةٍ اعتبر إجارةً

  33. فيشترط التّوقيت

  34. ويبطل بموت أحدهما

  35. 1/5171/517

    والصّلح عن سكوتٍ أو إنكارٍ فداءٌ لليمين في حقّ المنكر ومعاوضةٌ في حقّ المدّعي

  36. فلا شفعة إن صالحا عن دار بهما

  37. وتجب لو صالحا على دار بهما

  38. ولو استحقّ المتنازع فيه رجع المدّعي بالخصومة وردّ البدل

  39. ولو بعضه فبقدره

  40. ولو استحقّ المصالح عليه أو بعضه رجع إلى الدّعوى في كلّه أو بعضه

  41. وهلاك بدل الصّلح قبل التّسليم كاستحقاقه في الفصلين

  42. فصلٌ في أقسام الصلح

  43. الصّلح جائزٌ عن دعوى المال والمنفعة والجناية

  44. بخلاف الحدّ

  45. ومن النكاحٍ والرّقّ

  46. وكان خلعا وعتقًا على مالٍ

  47. وإن قتل العبد المأذون له رجلًا عمدًا لم يجز صلحه عن نفسه

  48. وإن قتل عبدٌ له رجلًا عمدًا فصالحه عنه جاز

  49. ولو صالح عن المغصوب المتلف بما زاد على قيمته أو على عرضٍ صحّ

  50. ولو أعتق موسرٌ عبدًا مشتركًا فصالح الشّريك على أكثر من نصف قيمته لا

  51. ومن وكّل رجلًا بالصّلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه ما لم يضمنه بل يلزم الموكّل

  52. وإن صالح عنه بلا أمرٍ صحّ إن ضمن المال أو أضاف إلى ماله أو قال عليّ ألفٌ وسلّم

  53. وإلّا توقف

  54. فإن أجازه المدّعى عليه جاز

  55. وإلّا بطل

  56. باب الصّلح في الدّين

  57. الصّلح عمّا استحقّ بعقد المداينة أخذٌ لبعض حقّه وإسقاطٌ للباقي لا معاوضةٌ

  58. فلو صالح عن ألفٍ على نصفه أو على ألفٍ مؤجّلٍ جاز

  59. وعلى دنانير مؤجّلةٍ أو عن ألفٍ مؤجّلٍ أو سودٍ على نصفٍ حالٍّ أو بيضٍ لا

  60. ومن له على آخر ألفٌ فقال أدّ غدًا نصفه على أنّك بريءٌ من الفضل ففعل برئ، وإلّا لا

  61. ومن قال لآخر لا أقرّ لك بما لك حتّى تؤخّره عنّي أو تحطّ ففعل صحّ عليه

  62. فصلٌ في الدين المشترك

  63. دينٌ بينهما صالح أحدهما عن نصيبه على ثوبٍ لشريكه أن يتبع المديون بنصفه، أو يأخذ نصف الثّوب من شريكه

  64. إلّا أن يضمن ربع الدّين

  65. ولو قبض نصيبه شركه فيه ورجعا بالباقي على الغريم

  66. ولو اشترى بنصيبه شيئًا ضمّنه ربع الدّين

  67. وبطل صلح أحد ربّي السّلم عن نصيبه على ما دفع

  68. 1/5211/521

    وإن أخرجت الورثة أحدهم عن عرضٍ أو عقارٍ بمالٍ، أو عن ذهبٍ بفضّةٍ، أو بالعكس صحّ قلّ، أو كثر

  69. وعن نقدين وغيرهما بأحد النّقدين لا ما لم يكن المعطى أكثر من حظّه منه

  70. ولو في التّركة دينٌ على النّاس فأخرجوه ليكون الدّين لهم بطل

  71. وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه صحّ

  72. ولو على الميّت دينٌ محيطٌ بطل الصّلح والقسمة.