باب نكاح الكافر
كنز الدقائقHanafimasa’il 1439 to 1457
-
1/2641/264
تزوّج كافرٌ بلا شهودٍ أو في عدّة كافرٍ وذا في دينهم جائزٌ، ثمّ أسلما أقرّا عليه
-
ولو كانت محرّمةً فرّق بينهما
-
ولا ينكح مرتدٌّ أو مرتدّةٌ أحدًا
-
والولد يتبع خير الأبوين دينًا
-
والمجوسيّ شرٌّ من الكتابيّ
-
وإذا أسلم أحد الزّوجين عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم
-
وإلّا فرّق بينهما
-
وإباؤه طلاقٌ لا إباؤها
-
ولو أسلم أحدهما ثمّة لم تبن حتّى تحيض ثلاثًا
-
ولو أسلم زوج الكتابيّة بقي نكاحها
-
وتباين الدّارين سبب الفرق لا السّبي
-
1/2651/265
وتنكح المهاجرة الحائل بلا عدّةٍ
-
وارتداد أحدهما فسخٌ في الحال
-
فللموطوءة المهر
-
ولغيرها النّصف إن ارتدّ
-
وإن ارتدّت لا
-
والإباء نظيره
-
ولو ارتدّ أو أسلما معًا لم تبن
-
وبانت لو أسلما متعاقبًا