Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الحدود

كنز الدقائقHanafimasa’il 2144 to 2359

  1. 1/3461/346

    الحدّ عقوبةٌ مقدّرةٌ لله تعالى

  2. والزّنا وطءٌ في قبلٍ خالٍ عن ملكٍ وشبهته

  3. ويثبت بشهادة أربعةٍ بالزّنا لا بالوطء والجماع

  4. فيسألهم الإمام عن ماهيّته وكيفيّته ومكانه وزمانه والمزنية

  5. فإن بيّنوه وقالوا رأيناه وطئها كالميل في المكحلة وعدلوا سرًّا وجهرًا حكم به

  6. وبإقراره أربعًا في مجالسه الأربعة

  7. كلّما أقرّ ردّه وسأله كما مرّ

  8. فإن بيّنه حدّه

  9. فإن رجع عن إقراره قبل الحدّ أو في وسطه خلّي سبيله

  10. وندب تلقينه بلعلّك قبّلت أو لمست أو وطئت بشبهةٍ

  11. فإن كان محصنًا رجمه في فضاءٍ حتّى يموت

  12. 1/3471/347

    يبدأ الشّهود به

  13. فإن أبو أسقط

  14. ثمّ الإمام ثمّ النّاس

  15. ويبدأ الإمام لو مقرًّا ثمّ النّاس

  16. ولو غير محصنٍ جلده مائةً

  17. ونصفٌ للعبد

  18. بسوطٍ لا ثمرة له متوسّطًا

  19. وتنزع ثيابه

  20. وفرّق على بدنه

  21. إلّا رأسه ووجهه وفرجه

  22. ويضرب الرّجل قائمًا في الحدود غير ممدودٍ

  23. ولا ينزع ثيابها إلّا الفرو والحشو

  24. وتضرب جالسةً

  25. ويحفر لها في الرّجم لا له

  26. ولا يحدّ عبده إلّا بإذن إمامه

  27. وإحصان الرّجم الحرّيّة

  28. والتّكليف

  29. والإسلام

  30. والوطء بنكاحٍ صحيحٍ وهما بصفة الإحصان

  31. 1/3481/348

    ولا يجمع بين جلدٍ ورجمٍ

  32. وجلدٍ ونفيٍ

  33. ولو غرّب بما يرى صحّ

  34. والمريض يرجم

  35. ولا يجلد حتّى يبرأ

  36. والحامل لا تحدّ حتّى تلد وتخرج من نفاسها لو كان حدّها الجلد

  37. باب الوطء الّذي يوجب الحدّ والّذي لا يوجبه

  38. لا حدّ بشبهة المحلّ وإن ظنّ حرمته

  39. كوطء أمة ولده وولد ولده

  40. ومعتدّة الكنايات

  41. وبشبهة الفعل إن ظنّ حلّه

  42. كمعتدّة الثّلاث

  43. وأمة أبويه وزوجته وسيّده

  44. والنّسب يثبت في الأولى فقط

  45. وحدّ بوطء أمة أخيه وعمّه وإن ظنّ حلّه

  46. وامرأةٍ وجدت في فراشه

  47. لا بأجنبيّةٍ زفّت وقيل هي زوجتك

  48. وعليه مهرٌ

  49. وبمحرمٍ نكحها

  50. وبأجنبيّةٍ في غير القبل

  51. 1/3501/350

    وبلواطةٍ

  52. وببهيمةٍ

  53. وبزنًا في دار حربٍ أو بغيٍ

  54. وبزنا حربيٍّ بذمّيّةٍ في حقّه

  55. وبزنا صبيٍّ أو مجنونٍ بمكلّفةٍ

  56. بخلاف عكسه

  57. وبالزّنا بمستأجرةٍ

  58. وبإكراهٍ

  59. وبإقرارٍ إن أنكره الآخر

  60. 1/3511/351

    ومن زنى بأمةٍ فقتلها لزمه الحدّ والقيمة

  61. والخليفة يؤخذ بالقصاص وبالأموال لا بالحدّ

  62. باب الشّهادة على الزّنا والرّجوع عنها

  63. شهدوا بحدٍّ متقادمٍ سوى حدّ القذف لم يحدّ

  64. وضمن السرقة

  65. ولو أثبتوا زناه بغائبةٍ حدّ

  66. بخلاف السّرقة

  67. ولو أقرّ بالزّنا بمجهولةٍ حدّ

  68. وإن شهدوا عليه بذلك لا

  69. كاختلافهم في طوعها أو في البلد ولو على كلّ زنًا أربعةٌ

  70. ولو اختلفوا في بيتٍ واحدٍ حدّ الرّجل والمرأة

  71. ولو شهدوا على زنا امرأةٍ وهي بكرٌ أو والشّهود فسقةٌ أو شهدوا على شهادة أربعةٍ وإن شهد الأصول أيضًا لم يحدّ أحدٌ

  72. 1/3531/353

    ولو كانوا عميانًا أو محدودين أو ثلاثةً حدّ الشّهود لا المشهود عليه

  73. ولو حدّ فوجد أحدهم عبدًا أو محدودًا حدّوا

  74. وأرش ضربه هدرٌ

  75. وإن رجم فديته على بيت المال

  76. ولو رجع أحد الأربعة بعد الرّجم حدّ وغرم ربع الدّية

  77. وقبله حدّوا ولا رجم

  78. ولو رجع أحد الخمسة لا شيء عليه

  79. فإن رجع آخر حدّا وغرما ربع الدّية

  80. وضمن المزكّون دية المرجوم إن ظهروا عبيدًا

  81. كما لو قتل من أمر برجمه فظهروا كذلك

  82. وإن رجم فوجدوا عبيدًا فديته في بيت المال

  83. ولو قال شهود الزّنا تعمّدنا النّظر قبلت شهادتهم

  84. 1/3541/354

    ولو أنكر الإحصان فشهد عليه رجلٌ وامرأتان أو ولدت زوجته منه رجم

  85. باب حدّ الشّرب

  86. من شرب خمرًا فأخذ وريحها موجودٌ أو كان سكرانًا ولو بنبيذٍ وشهد رجلان أو أقرّ مرّةً حدّ إن علم شربه طوعًا وصحا

  87. وإن أقرّ أو شهدا بعد مضيّ ريحها لا لبعد المسافة أو وجد منه رائحة الخمر أو تقيّأها أو رجع عمّا أقرّ أو أقرّ سكرانٌ بأن زال عقله لا

  88. وحدّ السّكر والخمر ولو شرب قطرةً ثمانون سوطًا

  89. وللعبد نصفه

  90. وفرّق على بدنه كحدّ الزّنا

  91. باب حدّ القذف

  92. هو كحدّ الشّرب كميّةً وثبوتًا

  93. فلو قذف محصنًا أو محصنةً بزنًا حدّ بطلبه مفرّقًا

  94. ولا ينزع عنه غير الفرو والحشو

  95. وإحصانه بكونه مكلّفًا

  96. حرًّا

  97. مسلمًا

  98. عفيفًا عن زنًا

  99. فلو قال لغيره لست لأبيك أو لست بابن فلانٍ في غضبٍ حدّ

  100. وفي غيره لا

  101. كنفيه عن جدّه

  102. وقوله لعربيٍّ يا نبطيّ ويا ابن ماء السّماء ونسبته إلى عمّه أو خاله أو رابّه

  103. 1/3571/357

    ولو قال يا ابن الزّانية وأمّه ميّتةٌ فطلب الوالد أو الولد أو ولده حدّ

  104. ولا يطلب ولدٌ وعبدٌ أباه وسيّده بقذف أمّه

  105. ويبطل بموت المقذوف

  106. لا بالرّجوع والعفو

  107. ولو قال زنأت في الجبل وعنى الصّعود حدّ

  108. ولو قال يا زاني وعكس حدّا

  109. ولو قال لامرأته يا زانية وعكست حدّت ولا لعان

  110. ولو قالت زنيت بك بطلا

  111. وإن أقرّ بولدٍ ثمّ نفاه يلاعن

  112. وإن عكس حدّ

  113. والولد له فيهما

  114. ولو قال ليس بابني ولا بابنك بطلا

  115. ومن قذف امرأةً لم يدر أبو ولدها أو لاعنت بولدٍ أو رجلًا وطئ في غير ملكه أو أمةً مشتركةً أو مسلمًا زنى في كفره أو مكاتبًا مات عن وفاءٍ لا يحدّ

  116. 1/3581/358

    وحدّ قاذف واطئ أمةٍ مجوسيّةٍ وحائضٍ ومكاتبةٍ ومسلمٍ نكح أمّه في كفره ومستأمنٌ قذف مسلمًا

  117. ومن قذف أو زنى أو شرب مرارًا فحدّ فهو لكلّه

  118. فصلٌ في التّعزير

  119. ومن قذف مملوكًا أو كافرًا بالزّنا أو مسلمًا بـ يا فاسق يا كافر يا خبيث يا لصّ يا فاجر يا منافق يا لوطيّ يا من يلعب بالصّبيان يا آكل الرّبا يا شارب الخمر يا ديّوث يا مخنّث يا خائن يا ابن القحبة يا زنديق يا قرطبان يا مأوى الزّواني أو اللّصوص يا حرامٌ زاده عزّر

  120. وبـ يا كلب يا تيس يا حمار يا خنزير يا بقر يا حيّة يا حجّام يا بغاء يا مؤاجر يا ولد الحرام يا عيّار يا ناكس يا منكوس يا سخرة يا ضحكة يا كشخان يا أبله يا موسوس لا

  121. 1/3601/360

    وأكثر التّعزير تسعةٌ وثلاثون سوطًا

  122. وأقلّه ثلاث

  123. وصحّ حبسه بعد الضّرب

  124. وأشدّ الضّرب التّعزير ثمّ حدّ الزّنا ثمّ الشّرب ثمّ القذف

  125. ومن حدّ أو عزّر فمات فدمه هدرٌ

  126. بخلاف الزّوج إذا عزّر زوجته لترك الزّينة والإجابة إذا دعاها إلى فراشه وترك الصّلاة والغسل والخروج من البيت

  127. كتاب السّرقة

  128. هي أخذ مكلّفٍ خفيةً قدر عشرة دراهم مضروبةٍ محرزةٍ بمكانٍ أو حافظٍ

  129. فيقطع إن أقرّ مرّةً

  130. أو شهد رجلان

  131. ولو جمعًا والآخذ بعضهم قطعوا إن أصاب لكلٍّ نصابٌ

  132. ولا يقطع بخشبٍ وحشيشٍ وقصبٍ وسمكٍ وطيرٍ وصيدٍ وزرنيخٍ ومغرةٍ ونورةٍ

  133. وفاكهةٍ رطبةٍ أو على شجرٍ

  134. ولبنٍ ولحمٍ

  135. وزرعٍ لم يحصد

  136. وأشربةٍ وطنبورٍ

  137. ومصحفٍ ولو محلًّى

  138. وباب مسجدٍ

  139. وصليب ذهبٍ وشطرنجٍ ونردٍ

  140. وصبيٍّ حرٍّ ولو معه حليٌّ

  141. وعبدٍ كبيرٍ

  142. ودفاتر

  143. 1/3621/362

    بخلاف الصغير، ودفاتر الحساب.

  144. وكلبٍ وفهدٍ

  145. ودفٍّ وطبلٍ وبربطٍ ومزمارٍ

  146. وبخيانةٍ ونهبٍ واختلاسٍ

  147. ونبشٍ

  148. ومال عامّةٍ أو مشتركٍ

  149. ومثل دينه

  150. وبشيءٍ قطع فيه ولم يتغيّر

  151. ويقطع بسرقة السّاج والقنا والآبنوس والصّندل والفصوص الخضر والياقوت والزّبرجد واللّؤلؤ والأواني والأبواب المتّخذة من الخشب

  152. فصلٌ في الحرز

  153. ومن سرق من ذي رحمٍ محرمٍ منه لا برضاعٍ ومن زوجته وزوجها وسيّده وزوجته وزوج سيّدته ومكاتبه وختنه وصهره ومن مغنمٍ وحمّامٍ وبيتٍ أذن في دخوله لم يقطع

  154. ومن سرق من المسجد متاعًا وربّه عنده قطع

  155. وإن سرق ضيفٌ ممّن أضافه أو سرق شيئًا أو لم يخرجه من الدّار لا

  156. وإن أخرجه من حجرةٍ إلى الدّار أو أغار من أهل الحجرة على حجرةٍ أو نقب فدخل وألقى شيئًا في الطّريق ثمّ أخذه أو حمله على حمارٍ فساقه وأخرجه قطع

  157. وإن ناول آخر من خارجٍ أو أدخل يده في بيتٍ وأخذ أو طرّ صرّةً خارجةً من كمٍّ أو سرق من قطارٍ بعيرًا أو حملًا لا

  158. 1/3641/364

    وإن شقّ الحمل فأخذ منه أو سرق جوالقًا فيه متاعٌ وربّه يحفظه أو نائمٌ عليه أو أدخل يده في صندوقٍ أو في جيب غيره أو كمّه فأخذ المال قطع

  159. فصلٌ في كيفيّة القطع وإثباته

  160. تقطع يمين السّارق من الزّند وتحسم

  161. ورجله اليسرى إن عاد

  162. فإن سرق ثالثًا حبس حتّى يتوب ولم يقطع

  163. كمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعةٌ أو شلّاء أو إصبعان منها سواها أو رجله اليمنى مقطوعةٌ

  164. ولا يضمن بقطع اليسرى من أمر بخلافه

  165. وطلب المسروق منه شرط القطع

  166. ولو مودعًا أو غاصبًا أو صاحب الرّبا

  167. ويقطع بطلب المالك لو سرق منهم

  168. لا بطلب المالك أو السّارق لو سرق من سارقٍ بعد القطع

  169. ومن سرق شيئًا وردّه قبل الخصومة إلى مالكه أو ملكه بعد القضاء أو ادّعى أنّه ملكه أو نقصت قيمته من النّصاب لم يقطع

  170. 1/3661/366

    ولو أقرّا بسرقةٍ ثمّ قال أحدهما هو مالي لم يقطعا

  171. ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد على سرقتهما قطع الآخر

  172. ولو أقرّ عبدٌ بسرقةٍ قطع

  173. وتردّ السّرقة إلى المسروق منه

  174. ولا يجتمع قطعٌ وضمانٌ

  175. وتردّ العين لو قائمًا

  176. ولو قطع لبعض السّرقات لا يضمن شيئًا

  177. ولو شقّ ما سرق في الدّار ثمّ أخرجه قطع

  178. ولو سرق شاةً فذبحها وأخرجها لا

  179. ولو صنع المسروق دراهم أو دنانير قطع وردّها

  180. ولو صبغه أحمر فقطع لا يردّ ولا يضمن

  181. ولو أسود يردّ

  182. باب قطع الطّريق

  183. أخذ قاصد قطع الطّريق قبله حبس حتّى يتوب

  184. وإن أخذ مالًا معصومًا قطع يده ورجله من خلافٍ

  185. وإن قتل: قتل حدًّا وإن عفا الوليّ

  186. وإن قتل وأخذ قطع وقتل وصلب أو قتل أو صلب

  187. ويصلب حيًّا ثلاثة أيّامٍ وكره بطنه برمحٍ حتّى يموت

  188. ولم يضمن ما أخذ

  189. وغير المباشر كالمباشر

  190. والعصا والحجر كالسّيف

  191. وإن أخذ مالًا وجرح قطع وبطل الجرح

  192. وإن جرح فقط أو قتل فتاب أو كان بعض القطّاع غير مكلّفٍ أو ذا رحمٍ محرمٍ من المقطوع عليه أو قطع بعض القافلة على البعض أو قطع الطّريق ليلًا أو نهارًا بمصرٍ أو بين مصرين لم يحدّ فأقاد الوليّ أو عفا

  193. 1/3681/368

    ومن خنق في المصر غير مرّةٍ قتل به

  194. كتاب السّير

  195. هي: جمع السيرة، وهي: طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في مغازيه.

  196. الجهاد فرض كفايةٍ ابتداءً

  197. فإن قام به بعضٌ سقط عن الكلّ

  198. وإلّا أثموا بتركه

  199. ولا يجب على صبيٍّ وامرأةٍ وعبدٍ وأعمى ومقعدٍ وأقطع

  200. وفرض عينٍ إن هجم العدوّ

  201. فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيّده

  202. وكره الجعل إن وجد فيءٌ وإلّا لا

  203. فإن حاصرناهم ندعوهم إلى الإسلام

  204. فإن أسلموا وإلّا إلى الجزية

  205. 1/3701/370

    فإن قبلوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا

  206. ولا نقاتل من لم تبلغه الدّعوة إلى الإسلام

  207. وندعو ندبًا من بلغته

  208. وإلّا نستعين بالله تعالى ونحاربهم بنصب المجانيق وحرقهم وغرقهم وقطع أشجارهم وإفساد زروعهم ورميهم

  209. وإن تترّسوا ببعضنا ونقصدهم

  210. ونهينا عن إخراج مصحفٍ وامرأةٍ في سرّيّةٍ يخاف عليها

  211. وغدرٍ

  212. وغلولٍ

  213. ومثله،

  214. وقتل امرأةٍ وغير مكلّفٍ وشيخٍ فانٍ وأعمى ومقعدٍ

  215. إلّا أن يكون أحدهم ذا رأيٍ في الحرب أو ملكًا

  216. وقتل أبٍ مشركٍ

  217. وليأب الابن ليقتله غيره

  218. ونصالحهم ولو بمالٍ إن خيّرا

  219. ونبذ لو خيرًا

  220. ونقاتل بلا نبذٍ لو خان ملكهم

  221. 1/3711/371

    والمرتدّين بلا مالٍ

  222. فإن أخذ لم يردّ

  223. ولم نبع سلاحًا منهم

  224. ولم نقتل من أمّنه حرٌّ أو حرّةٌ

  225. ونبذ لو شرًّا

  226. وبطل أمان ذمّيٍّ وأسيرٍ وتاجرٍ وعبدٍ محجورٍ عن القتال