باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
كنز الدقائقHanafimasa’il 3118 to 3196
-
1/4621/462
ويكتب القاضي إلى القاضي في غير حدٍّ وقودٍ
-
فإن شهدوا على خصمٍ حاضرٍ حكم بالشّهادة وكتب بحكمه وهو المدعوّ سجلًّا
-
وإلّا لم يحكم وكتب الشّهادة ليحكم المكتوب إليه بها وهو الكتاب الحكميّ
-
وهو نقل الشّهادة في الحقيقة
-
وقرأ عليهم وختم عندهم وسلّمه إليهم
-
فإن وصل إلى المكتوب إليه نظر إلى ختمه
-
ولم يقبله بلا خصمٍ، ولا شهودٍ
-
فإن شهدوا أنّه كتاب فلانٍ القاضي سلّمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه
-
1/4631/463
ويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله وموت المكتوب إليه
-
إلّا إذا كتب بعد اسمه وإلى كلّ من يصل إليه من قضاة المسلمين
-
لا بموت الخصم
-
وتقضي المرأة في غير حدٍّ وقودٍ
-
ولا يستخلف قاضٍ إلّا أن يفوّض إليه ذلك
-
بخلاف المأمور بالجمعة
-
وإذا رفع إليه حكم قاضٍ أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسّنّة المشهورة والإجماع
-
وينفذ القضاء بشهادة الزّور في العقود والفسوخ ظاهرًا وباطنًا
-
لا في الأملاك المرسلة
-
ولا يقضي على غائبٍ
-
إلّا أن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصيّ
-
أو يكون ما يدّعي على الغائب سببًا لما يدّعي على الحاضر
-
كمن ادّعى عينًا في يد غيره أنّه اشتراه من فلانٍ الغائب
-
1/4641/464
ويقرض القاضي مال اليتيم ويكتب الصّكّ
-
لا الوصيّ والأب
باب التّحكيم
-
حكّما رجلًا ليحكم بينهما فحكم ببيّنةٍ أو إقرارٍ أو نكولٍ في غير حدٍّ وقودٍ وديةٍ على العاقلة صحّ لو صلح المحكّم قاضيًا
-
ولكلّ واحدٍ من المحكّمين أن يرجع قبل حكمه
-
فإن حكم لزمهما
-
وأمضى القاضي حكمه إن وافق مذهبه
-
وإلّا أبطله
-
وبطل حكمه لأبويه وولده وزوجته كحكم القاضي
-
بخلاف حكمه عليهم
مسائل شتّى
-
لا يتد ذو سفلٍ فيه ولا ينقب كوّةً بلا رضا ذي العلو
-
زائغةٌ مستطيلةٌ يتشعّب عنها مثلها غير نافذةٍ لا يفتح فيها أهل الأولى بابًا
-
بخلاف المستديرة
-
ادّعى دارًا في يد رجلٍ أنّه وهبها له في وقتٍ فسأل البيّنة فقال جحدنيها فاشتريتها وبرهن على الشّراء قبل الوقت الّذي يدّعي فيه الهبة لا يقبل وبعده يقبل
-
ومن قال لآخر اشتريت منّي هذه الأمة فأنكر فللبائع أن يطأها إن ترك الخصومة
-
1/4671/467
ومن أقرّ بقبض عشرةٍ، ثمّ ادّعى أنّه زيوفٌ صدّق
-
ومن قال لآخر لك عليّ ألف درهمٍ فردّه، ثمّ صدّقه، فلا شيء عليه
-
ومن ادّعى على آخر مالًا فقال ما كان لك عليّ شيءٌ قطّ فبرهن المدّعي على ألفٍ وهو برهن على القضاء أو الإبراء قبل
-
ولو زاد ولا أعرفك لا
-
ومن ادّعى على آخر أنّه باعه أمته فقال لم أبعها منك قطّ فبرهن على الشّراء فوجد بها عيبًا فبرهن البائع أنّه برئ إليه من كلّ عيبٍ لم تقبل
-
ويبطل الصّكّ بـ إن شاء الله
-
وإن مات ذمّيٌّ فقالت زوجته أسلمت بعد موته، وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول لهم
-
1/4681/468
وإن قال المودع هذا ابن مودعي لا وارث له غيره دفع المال إليه
-
وإن قال لآخر هذا ابنه أيضًا، وكذّبه الأوّل قضى للأوّل
-
ميراثٌ قسّم بين الغرماء لا يكفل منهم،
-
ولا من وارثٍ
-
ولو ادّعى دارًا إرثًا لنفسه ولأخٍ له غائبٍ وبرهن عليه أخذ نصف المدّعى فقط
-
ومن قال مالي أو ما أملك في المساكين صدقةٌ فهو على مال الزّكاة
-
ولو أوصى بثلث ماله فهو على كلّ شيءٍ
-
ومن أوصي إليه ولم يعلم بالوصيّة فهو وصيٌّ
-
بخلاف الوكيل
-
1/4691/469
ومن أعلم بالوكالة صحّ تصرّفه
-
ولا يثبت عزله إلّا بعدلٍ أو مستورين
-
كالإخبار للسّيّد بجناية عبده والشّفيع والبكر والمسلم الّذي لم يهاجر
-
ولو باع القاضي أو أمينه عبدًا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحقّ العبد لم يضمن ورجع المشتري على الغرماء
-
وإن أمر القاضي الوصيّ ببيعه فاستحقّ أو مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصيّ وهو على الغرماء
-
ولو قال قاضٍ عدلٌ عالمٌ قضيت على هذا بالرّجم أو بالقطع أو بالضّرب فافعله ما وسعك فعله
-
وإن قال قاضٍ عزل لرجلٍ أخذت منك ألفًا ودفعته إلى زيدٍ قضيت به عليك فقال الرّجل أخذته ظلمًا فالقول للقاضي
-
1/4701/470
وكذا لو قال: قضيت بقطع يدك في حق، إذا كان المقطوع يده، والمأخوذ منه المال مقرا أنه فعله وهو قاض
كتاب الشّهادة
-
هي إخبارٌ عن مشاهدةٍ وعيانٍ لا عن تخمينٍ وحسبانٍ
-
وتلزم بطلب المدّعي
-
وسترها في الحدود أحبّ
-
ويقول في السّرقة أخذ لا سرق
-
وشرط للزّنا أربعة رجالٍ
-
ولبقيّة الحدود، والقصاص رجلان
-
وللولادة، والبكارة وعيوب النّساء فيما لا يطّلع عليه رجلٌ امرأةٌ
-
ولغيرها رجلان أو رجلٌ وامرأتان
-
وللكلّ لفظة الشّهادة، والعدالة
-
ويسأل عن الشّهود سرًّا وعلانية في سائر الحقوق
-
1/4721/472
وتعديل الخصم لا يصحّ
-
والواحد يكفي للتّزكية، والرّسالة، والتّرجمة
-
وله أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل البيع، والإقرار وحكم الحاكم، والغصب، والقتل، وإن لم يشهد عليه
-
ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه
-
ولا يعمل شاهدٌ وقاضٍ وراوٍ بالخطّ إن لم يتذكّروا
-
ولا يشهد بما لم يعاينه
-
إلّا في النّسب، والموت، والنّكاح، والدّخول وولاية القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يثق به
-
ومن في يده شيءٌ سوى الرّقيق لك أن تشهد أنّه له
-
وإن فسّر للقاضي أنّه يشهد له بالتّسامع أو بمعاينة اليد لا تقبل
-
ومن شهد أنّه حضر دفن فلانٍ أو صلّى على جنازته فهو معاينةٌ حتّى لو فسّر للقاضي قبل