Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

كنز الدقائقHanafimasa’il 3118 to 3196

  1. 1/4621/462

    ويكتب القاضي إلى القاضي في غير حدٍّ وقودٍ

  2. فإن شهدوا على خصمٍ حاضرٍ حكم بالشّهادة وكتب بحكمه وهو المدعوّ سجلًّا

  3. وإلّا لم يحكم وكتب الشّهادة ليحكم المكتوب إليه بها وهو الكتاب الحكميّ

  4. وهو نقل الشّهادة في الحقيقة

  5. وقرأ عليهم وختم عندهم وسلّمه إليهم

  6. فإن وصل إلى المكتوب إليه نظر إلى ختمه

  7. ولم يقبله بلا خصمٍ، ولا شهودٍ

  8. فإن شهدوا أنّه كتاب فلانٍ القاضي سلّمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه

  9. 1/4631/463

    ويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله وموت المكتوب إليه

  10. إلّا إذا كتب بعد اسمه وإلى كلّ من يصل إليه من قضاة المسلمين

  11. لا بموت الخصم

  12. وتقضي المرأة في غير حدٍّ وقودٍ

  13. ولا يستخلف قاضٍ إلّا أن يفوّض إليه ذلك

  14. بخلاف المأمور بالجمعة

  15. وإذا رفع إليه حكم قاضٍ أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسّنّة المشهورة والإجماع

  16. وينفذ القضاء بشهادة الزّور في العقود والفسوخ ظاهرًا وباطنًا

  17. لا في الأملاك المرسلة

  18. ولا يقضي على غائبٍ

  19. إلّا أن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصيّ

  20. أو يكون ما يدّعي على الغائب سببًا لما يدّعي على الحاضر

  21. كمن ادّعى عينًا في يد غيره أنّه اشتراه من فلانٍ الغائب

  22. 1/4641/464

    ويقرض القاضي مال اليتيم ويكتب الصّكّ

  23. لا الوصيّ والأب

  24. باب التّحكيم

  25. حكّما رجلًا ليحكم بينهما فحكم ببيّنةٍ أو إقرارٍ أو نكولٍ في غير حدٍّ وقودٍ وديةٍ على العاقلة صحّ لو صلح المحكّم قاضيًا

  26. ولكلّ واحدٍ من المحكّمين أن يرجع قبل حكمه

  27. فإن حكم لزمهما

  28. وأمضى القاضي حكمه إن وافق مذهبه

  29. وإلّا أبطله

  30. وبطل حكمه لأبويه وولده وزوجته كحكم القاضي

  31. بخلاف حكمه عليهم

  32. مسائل شتّى

  33. لا يتد ذو سفلٍ فيه ولا ينقب كوّةً بلا رضا ذي العلو

  34. زائغةٌ مستطيلةٌ يتشعّب عنها مثلها غير نافذةٍ لا يفتح فيها أهل الأولى بابًا

  35. بخلاف المستديرة

  36. ادّعى دارًا في يد رجلٍ أنّه وهبها له في وقتٍ فسأل البيّنة فقال جحدنيها فاشتريتها وبرهن على الشّراء قبل الوقت الّذي يدّعي فيه الهبة لا يقبل وبعده يقبل

  37. ومن قال لآخر اشتريت منّي هذه الأمة فأنكر فللبائع أن يطأها إن ترك الخصومة

  38. 1/4671/467

    ومن أقرّ بقبض عشرةٍ، ثمّ ادّعى أنّه زيوفٌ صدّق

  39. ومن قال لآخر لك عليّ ألف درهمٍ فردّه، ثمّ صدّقه، فلا شيء عليه

  40. ومن ادّعى على آخر مالًا فقال ما كان لك عليّ شيءٌ قطّ فبرهن المدّعي على ألفٍ وهو برهن على القضاء أو الإبراء قبل

  41. ولو زاد ولا أعرفك لا

  42. ومن ادّعى على آخر أنّه باعه أمته فقال لم أبعها منك قطّ فبرهن على الشّراء فوجد بها عيبًا فبرهن البائع أنّه برئ إليه من كلّ عيبٍ لم تقبل

  43. ويبطل الصّكّ بـ إن شاء الله

  44. وإن مات ذمّيٌّ فقالت زوجته أسلمت بعد موته، وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول لهم

  45. 1/4681/468

    وإن قال المودع هذا ابن مودعي لا وارث له غيره دفع المال إليه

  46. وإن قال لآخر هذا ابنه أيضًا، وكذّبه الأوّل قضى للأوّل

  47. ميراثٌ قسّم بين الغرماء لا يكفل منهم،

  48. ولا من وارثٍ

  49. ولو ادّعى دارًا إرثًا لنفسه ولأخٍ له غائبٍ وبرهن عليه أخذ نصف المدّعى فقط

  50. ومن قال مالي أو ما أملك في المساكين صدقةٌ فهو على مال الزّكاة

  51. ولو أوصى بثلث ماله فهو على كلّ شيءٍ

  52. ومن أوصي إليه ولم يعلم بالوصيّة فهو وصيٌّ

  53. بخلاف الوكيل

  54. 1/4691/469

    ومن أعلم بالوكالة صحّ تصرّفه

  55. ولا يثبت عزله إلّا بعدلٍ أو مستورين

  56. كالإخبار للسّيّد بجناية عبده والشّفيع والبكر والمسلم الّذي لم يهاجر

  57. ولو باع القاضي أو أمينه عبدًا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحقّ العبد لم يضمن ورجع المشتري على الغرماء

  58. وإن أمر القاضي الوصيّ ببيعه فاستحقّ أو مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصيّ وهو على الغرماء

  59. ولو قال قاضٍ عدلٌ عالمٌ قضيت على هذا بالرّجم أو بالقطع أو بالضّرب فافعله ما وسعك فعله

  60. وإن قال قاضٍ عزل لرجلٍ أخذت منك ألفًا ودفعته إلى زيدٍ قضيت به عليك فقال الرّجل أخذته ظلمًا فالقول للقاضي

  61. 1/4701/470

    وكذا لو قال: قضيت بقطع يدك في حق، إذا كان المقطوع يده، والمأخوذ منه المال مقرا أنه فعله وهو قاض

  62. كتاب الشّهادة

  63. هي إخبارٌ عن مشاهدةٍ وعيانٍ لا عن تخمينٍ وحسبانٍ

  64. وتلزم بطلب المدّعي

  65. وسترها في الحدود أحبّ

  66. ويقول في السّرقة أخذ لا سرق

  67. وشرط للزّنا أربعة رجالٍ

  68. ولبقيّة الحدود، والقصاص رجلان

  69. وللولادة، والبكارة وعيوب النّساء فيما لا يطّلع عليه رجلٌ امرأةٌ

  70. ولغيرها رجلان أو رجلٌ وامرأتان

  71. وللكلّ لفظة الشّهادة، والعدالة

  72. ويسأل عن الشّهود سرًّا وعلانية في سائر الحقوق

  73. 1/4721/472

    وتعديل الخصم لا يصحّ

  74. والواحد يكفي للتّزكية، والرّسالة، والتّرجمة

  75. وله أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل البيع، والإقرار وحكم الحاكم، والغصب، والقتل، وإن لم يشهد عليه

  76. ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه

  77. ولا يعمل شاهدٌ وقاضٍ وراوٍ بالخطّ إن لم يتذكّروا

  78. ولا يشهد بما لم يعاينه

  79. إلّا في النّسب، والموت، والنّكاح، والدّخول وولاية القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يثق به

  80. ومن في يده شيءٌ سوى الرّقيق لك أن تشهد أنّه له

  81. وإن فسّر للقاضي أنّه يشهد له بالتّسامع أو بمعاينة اليد لا تقبل

  82. ومن شهد أنّه حضر دفن فلانٍ أو صلّى على جنازته فهو معاينةٌ حتّى لو فسّر للقاضي قبل