Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الهبة

كنز الدقائقHanafimasa’il 3741 to 3792

  1. 1/5361/536

    هي تمليك العين بلا عوضٍ

  2. وتصحّ بإيجابٍ كـ: وهبت ونحلت وأطعمتك هذا الطّعام وجعلته لك وأعمرتك هذا الشّيء وحملتك على هذه الدّابّة ناويًا به الهبة وكسوتك هذا الثّوب وداري لك هبةً تسكنها لا هبة سكنى أو سكنى هبةٍ

  3. وقبولٍ

  4. وقبضٍ في المجلس بلا إذنه وبعده به

  5. في محوزٍ مقسومٍ

  6. ومشاعٍ لا يقسم

  7. لا فيما يقسم

  8. فإن قسّمه وسلّمه صحّ

  9. 1/5371/537

    وإن وهب دقيقًا في برٍّ لا وإن طحن وسلّم

  10. وكذا الدّهن في السّمسم والسّمن في اللّبن

  11. وملك بلا قبضٍ جديدٍ لو في يد الموهوب له

  12. وهبة الأب لطفله تتمّ بالعقد

  13. وإن وهب له أجنبيٌّ يتمّ بقبض وليّه وأمّه وأجنبيٍّ لو في حجرهما

  14. وبقبضه إن عقل

  15. ولو وهب اثنان دارًا لواحدٍ صحّ

  16. لا عكسه

  17. وصحّ تصدّق عشرةٍ وهبتها لفقيرين

  18. لا لغنيّين

  19. باب الرّجوع في الهبة

  20. صحّ الرّجوع فيها

  21. ومنع الرّجوع دمعٌ خزقه

  22. فالدّال الزّيادة المتّصلة كالغرس والبناء والسّمن

  23. والميم موت أحد المتعاقدين

  24. والعين العوض

  25. فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها أو بمقابلتها فقبضه الواهب سقط الرّجوع

  26. 1/5391/539

    وصحّ من أجنبيٍّ

  27. وإن استحقّ نصف الهبة رجع بنصف العوض

  28. وبعكسه لا حتّى يردّ ما بقي

  29. ولو عوّض النّصف رجع بما لم يعوّض

  30. والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له

  31. وببيع نصفها رجع في النّصف كعدم بيع شيءٍ

  32. والزّاي الزّوجيّة

  33. فلو وهب، ثمّ نكح رجع

  34. وبالعكس لا

  35. والقاف القرابة

  36. فلو وهب لذي رحمٍ محرمٍ منه لا يرجع فيها

  37. 1/5401/540

    والهاء الهلاك

  38. فلو ادّعاه صدّق

  39. وإنّما يصحّ الرّجوع بتراضيهما أو بحكم الحاكم

  40. فإن تلفت الموهوبة واستحقّها مستحقٌّ وضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن

  41. والهبة بشرط العوض هبةٌ ابتداءً

  42. فيشترط التّقابض في العوضين وتبطل بالشّيوع

  43. بيع انتهاء

  44. فتردّ بالعيب وخيار الرّؤية وتؤخذ بالشّفعة

  45. فصلٌ في أحكام الهبة بالشرط والاستثناء

  46. ومن وهب أمةً إلّا حملها أو على أن يردّها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو دارًا على أن يردّ عليه شيئًا منها أو يعوّضه شيئًا منها صحّت الهبة وبطل الاستثناء والشّرط

  47. ومن قال لمديونه إذا جاء غدٌ فهو لك وأنت منه بريءٌ أو إن أدّيت إليّ نصفه فلك نصفه أو أنت بريءٌ من النّصف الباقي فهو باطلٌ

  48. وصحّ العمرى للمعمر له حال حياته ولورثته بعده

  49. وهي أن يجعل داره له عمره فإذا مات تردّ عليه

  50. 1/5421/542

    لا الرّقبى أي إن متّ قبلك فهي لك

  51. والصّدقة كالهبة

  52. لا تصحّ إلّا بالقبض

  53. ولا في مشاعٍ يحتمل القسمة

  54. ولا رجوع فيها.