باب كفالة الرجلين والعبدين
كنز الدقائقHanafimasa’il 3047 to 3060
-
1/4561/456
دينٌ عليهما وكلٌّ كفيلٌ عن صاحبه فما أدّاه أحدهما لم يرجع به على شريكه
-
فإن زاد على النّصف رجع بالزّيادة
-
وإن كفلا عن رجلٍ فكفل كلٌّ عن صاحبه فما أدّى رجع بنصفه على شريكه أو بالكلّ على الأصيل
-
وإن أبرأ الطّالب أحدهما أخذ الآخر بكلّه
-
ولو افترق المفاوضان أخذ الغريم أيًّا شاء بكلّ الدّين
-
ولا يرجع حتّى يؤدّي أكثر من النّصف
-
وإن كاتب عبديه كتابةً واحدةً وكفل كلٌّ عن صاحبه وأدّى أحدهما رجع بنصفه
-
ولو حرّر أحدهما أخذ أيًّا شاء بحصّة من لم يعتقه
-
فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه
-
وإن أخذ الآخر لا
-
ومن ضمن عن عبدٍ ما لا يؤخذ به بعد عتقه فهو حالٌّ، وإن لم يسمّه
-
1/4571/457
ولو ادّعى رقبة العبد فكفل به رجلٌ فمات العبد فبرهن المدّعي أنّه له ضمن قيمته
-
ولو ادّعى على عبدٍ مالًا وكفل بنفسه رجلٌ فمات العبد برئ الكفيل
-
ولو كفل عبدٌ عن سيّده بأمره فعتق فأدّاه أوكفل سيّده عنه وأدّاه بعد عتقه لم يرجع واحدٌ منهما على الآخر