باب صلاة الجمعة
كنز الدقائقHanafimasa’il 598 to 629
-
1/1891/189
شرط أدائها المصر
-
وهو كلّ موضعٍ له أميرٌ وقاضٍ ينفّذ الأحكام ويقيم الحدود
-
أو مصلّاه
-
ومنًى مصرٌ لا عرفاتٌ
-
وتؤدّى في مصرٍ في مواضع
-
والسّلطان أو نائبه
-
ووقت الظّهر
-
فتبطل بخروجه
-
والخطبة قبلها
-
وتسنّ خطبتان بجلسةٍ بينهما
-
وبطهارة قائمًا
-
وكفت تحميدةٌ أو تهليلةٌ أو تسبيحةٌ
-
والجماعة
-
وهم ثلاثةٌ سوى الإمام
-
1/1901/190
فإن نفروا قبل سجوده بطلت
-
والإذن العامّ
-
وشرط وجوبها الإقامة
-
والذّكورة
-
والصّحّة
-
والحرّيّة
-
وسلامة العينين والرّجلين
-
ومن لا جمعة عليه إن أدّاها جاز عن فرض الوقت
-
وللمسافر، والعبد والمريض أن يؤمّ فيها
-
وتنعقد بهم
-
ومن لا عذر له لو صلّى الظّهر قبلها كره
-
فإن سعى إليها بطل
-
وكره للمعذور والمسجون أداء الظّهر بجماعةٍ في المصر
-
ومن أدركها في التّشهّد أو في سجود السّهو أتمّ جمعةً
-
وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام
-
ويجب السّعي وترك البيع بالأذان الأوّل
-
فإن جلس على المنبر أذّن بين يديه
-
وأقيم بعد تمام الخطبة