كتاب الإكراه
كنز الدقائقHanafimasa’il 4020 to 4039
-
1/5691/569
هو فعلٌ يفعله الإنسان بغيره فيزول به الرّضا
-
وشرطه قدرة المكره على تحقيق ما هدّد به سلطانًا كان أو لصًّا
-
وخوف المكره وقوع ما هدّد به
-
فلو أكره على بيعٍ أو شراءٍ أو إقرارٍ أو إجارةٍ بقتلٍ أو ضربٍ شديدٍ أو حبسٍ مديدٍ خيّر بين أن يمضي البيع أو يفسخه
-
ويثبت به الملك عند القبض للفساد
-
وقبض الثّمن طوعًا إجازةٌ كالتّسليم طائعًا
-
وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكرهٍ والبائع مكرهٌ ضمن قيمته للبائع
-
وللمكره أن يضمّن المكره
-
1/5701/570
وعلى أكل لحم خنزيرٍ وميتةٍ ودمٍ وشرب خمرٍ بضربٍ أو قيدٍ لم يحلّ
-
وحلّ بقتلٍ وقطعٍ
-
وأثم بصبره
-
وعلى الكفر وإتلاف مال مسلمٍ بقتلٍ وقطعٍ لا بغيرهما يرخّص
-
ويثاب بالصّبر
-
وللمالك أن يضمّن المكره
-
وعلى قتل غيره بقتلٍ لا يرخّص
-
فإن قتله أثم
-
ويقتصّ من المكره فقط
-
وعلى عتاقٍ وطلاقٍ ففعل وقع
-
ورجع بقيمته ونصف المهر إن لم يطأها
-
وعلى الرّدّة لم تبن زوجته.