باب العشر والخراج والجزية
كنز الدقائقHanafimasa’il 2439 to 2510
-
1/3821/382
أرض العرب وما أسلم أهله أو فتح عنوةً وقسم بين الغانمين عشريّةٌ
-
والسّواد وما فتح عنوةً وأقرّ أهلها عليه أو فتح صلحًا خراجيّةٌ
-
ولو أحيا أرضًا مواتًا يعتبر قربه
-
والبصرة عشريّةٌ
-
وخراج جريبٍ صلح للزّرع صاعٌ ودرهمٌ
-
وفي جريب الرّطبة خمسة دراهم
-
وفي جريب الكرم والنّخل المتّصل عشرة دراهم
-
وإن لم تطق ما وظّف نقض
-
بخلاف الزّيادة
-
ولا خراج إن غلب على أرضه الماء أو انقطع أو أصاب الزّرع آفةٌ
-
1/3831/383
وإن عطّلها صاحبها أو أسلم أو اشترى مسلمٌ أرض خراجٍ يجب
-
ولا عشر في خارج أرض الخراج
فصلٌ في الجزية
-
الجزية لو وضعت بتراضٍ وصلحٍ لا يعدل عنها
-
وإلّا يوضع على الفقير المعتمل في كلّ سنةٍ اثنا عشر درهمًا
-
وعلى وسط الحال ضعفه
-
وعلى المكثر ضعفه
-
وتوضع على كتابيٍّ ومجوسيٍّ ووثنيٍّ عجميٍّ
-
لا عربيٍّ ومرتدٍّ
-
وصبيٍّ وامرأةٍ وعبدٍ ومكاتبٍ وزمنٍ وأعمى
-
وفقيرٍ غير معتملٍ
-
وراهبٍ لا يخالط
-
وتسقط بالإسلام والتّكرار والموت
-
1/3851/385
ولا تحدث بيعةٌ ولا كنيسةٌ في دارنا
-
ويعاد المنهدم
-
ويميّز الذّمّيّ عنّا في الزّيّ والمركب والسّرج
-
فلا يركب خيلًا
-
ولا يعمل بالسّلاح
-
ويظهر الكستيج
-
ويركب سرجًا كالإكاف
-
ولا ينتقض عهده بالإباء عن الجزية
-
والزّنا بمسلمةٍ
-
وقتل مسلمٍ
-
وسبّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -
-
بل باللحاق ثمّ أو بالغلبة على موضعٍ للحراب
-
وصار كالمرتدّ
-
ويؤخذ من تغلبيٍّ وتغلبيّةٍ بالغين ضعف زكاتنا
-
1/3861/386
ومولاه كمولى القرشيّ
-
والخراج والجزية ومال التّغلبيّ وهديّة أهل الحرب وما أخذنا منهم بلا قتالٍ يصرف في مصالحنا كسدّ الثّغور وبناء القناطر والجسور وكفاية القضاة والعلماء والمقاتلة وذراريّهم
-
ومن مات في نصف السّنة حرم عن العطاء
باب أحكام المرتدّين
-
يعرض الإسلام على المرتدّ
-
وتكشف شبهته
-
ويحبس ثلاثة أيّامٍ
-
فإن أسلم وإلّا قتل
-
وإسلامه أن يتبرّأ عن الأديان سوى الإسلام أو عمّا انتقل إليه
-
وكره قتله قبله
-
ولم يضمن قاتله
-
ولا تقتل المرتدّة بل تحبس حتّى تسلم
-
ويزول ملك المرتدّ عن ماله زوالًا موقوفًا
-
فإن أسلم عاد ملكه
-
وإن مات أو قتل على ردّته ورث كسب إسلامه وارثه المسلم بعد قضاء دين إسلامه
-
وكسب ردّته فيءٌ بعد قضاء دين ردّته
-
وإن حكم بلحاقه عتق مدبّره وأمّ ولده وحلّ دينه
-
1/3881/388
وتوقف مبايعته وعتقه وهبته
-
فإن أمّن نفذ
-
وإن هلك بطل
-
وإن عاد مسلمًا بعد الحكم بلحاقه فما وجده في يد وارثه أخذه وإلّا لا
-
ولو ولدت أمةٌ له نصرانيّةٌ لستّة أشهرٍ منذ ارتدّ فادّعاه فهي أمّ ولده وهو ابنه حرٌّ
-
ولا يرثه
-
ولو مسلمةً ورثه الابن إن مات على الرّدّة أو لحق بدار الحرب
-
وإن لحق المرتدّ بماله فظهر عليه فهو فيءٌ
-
فإن رجع وذهب بماله وظهر عليه فلوارثه
-
فإن لحق فقضي بعبده لابنه فكاتبه فجاء مسلمًا فالمكاتبة والولاء لمورّثه
-
فإن قتل مرتدٌّ رجلًا خطأً ولحق أو قتل فالدّية في كسب الإسلام
-
1/3891/389
ولو ارتدّ بعد القطع عمدًا ومات منه أو لحق وجاء مسلمًا فمات منه ضمن القاطع نصف الدّية في ماله لورثته
-
فإن لم يلحق وأسلم ومات ضمن الدّية
-
ولو ارتدّ مكاتبٌ ولحق وأخذ بماله وقتل فمكاتبته لمولاه وما بقي لورثته
-
ولو ارتدّ الزّوجان ولحقا فولدت وولد له ولدٌ فظهر عليهم فالولدان فيءٌ
-
ويجبر الولد على الإسلام
-
لا ولد الولد
-
وارتداد الصّبيّ العاقل صحيحٌ كإسلامه
-
ويجبر عليه
-
ولا يقتل