Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

كنز الدقائقHanafimasa’il 3197 to 3295

  1. 1/4731/473

    ولا تقبل شهادة الأعمى،

  2. والمملوك،

  3. والصّبيّ

  4. إلّا أن يتحمّلا في الرّقّ، والصّغر وأدّيا بعد الحرّيّة، والبلوغ

  5. والمحدود في قذفٍ، وإن تاب

  6. إلّا أن يحدّ الكافر في قذفٍ ثمّ أسلم

  7. والولد لأبويه وجدّيه

  8. وعكسه

  9. وأحد الزّوجين للآخر

  10. والسّيّد لعبده ومكاتبه

  11. والشّريك لشريكه فيما هو من شركتهما

  12. والمخنّث

  13. والنّائحة، والمغنّية،

  14. والعدوّ إن كانت عداوة دنيويّةً

  15. ومدمن الشّرب على اللهو

  16. ومن يلعب بالطّنبور أو يغنّي للنّاس

  17. 1/4741/474

    أو يرتكب ما يوجب الحدّ

  18. أو يدخل الحمّام بغير إزارٍ

  19. أو يأكل الرّبا

  20. أو يقامر بالنّرد، والشّطرنج أو تفوته الصّلاة بسببهما

  21. أو يبول أو يأكل على الطّريق

  22. أو يظهر سبّ السّلف

  23. وتقبل لأخيه وعمّه

  24. وأبويه رضاعًا

  25. وأمّ امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه

  26. وأهل الأهواء

  27. إلّا الخطّابيّة

  28. والذّمّيّ على مثله

  29. والحربيّ على مثله لا على الذّمّيّ

  30. ومن ألمّ بصغيرةٍ إن اجتنب الكبائر

  31. 1/4751/475

    والأقلف والخصيّ وولد الزّنا، والخنثى

  32. والعمّال

  33. والمعتق للمعتق

  34. ولو شهدا أنّ أباهما أوصى إليه، والوصيّ يدّعي جاز،

  35. وإن أنكر لا

  36. كما لو شهدا أنّ أباهما وكّله بقبض ديونه وادّعى الوكيل أو أنكر

  37. ولا يسمع القاضي الشّهادة على جرحٍ مجرد

  38. ومن شهد ولم يبرح حتّى قال أوهمت بعض شهادتي تقبل لو عدلًا

  39. باب الاختلاف في الشّهادة

  40. الشّهادة إن وافقت الدّعوى قبلت وإلّا لا

  41. ادّعى دارًا إرثًا أو شراءً فشهدا بملكٍ مطلقٍ لغت

  42. وبعكسه لا

  43. ويعتبر اتّفاق الشّاهدين لفظًا ومعنًى

  44. فإن شهد أحدهما بألفٍ، والآخر بألفين لم تقبل

  45. وإن شهد الآخر بألفٍ وخمسمائةٍ، والمدّعي يدّعي ذلك قبلت على الألف

  46. ولو شهدا بألفٍ وقال أحدهما قضاه منها خمسمائةٍ تقبل بألفٍ

  47. ولم يسمع أنّه قضاه إلّا أن يشهد معه آخر

  48. وينبغي أن لا يشهد حتّى يقرّ المدّعي بما قبض

  49. ولو شهدا بقرض ألفٍ وشهد أحدهما أنّه قضاه جازت الشّهادة على القرض

  50. ولو شهدا أنّه قتل زيدًا يوم النّحر بمكّة وآخران أنّه قتله يوم النّحر بمصر ردّتا

  51. فإن قضى بإحداهما أوّلًا بطلت الأخرى

  52. ولو شهدا بسرقة بقرةٍ واختلفا في لونها قطع

  53. 1/4771/477

    بخلاف الذّكورة، والأنوثة، والغصب

  54. ومن شهد لرجلٍ أنّه اشترى عبد فلانٍ بألفٍ وشهد آخر بألفٍ وخمسمائةٍ بطلت الشّهادة

  55. وكذا الكتابة، والخلع

  56. فأمّا النّكاح فيصحّ بألفٍ

  57. وملك المورّث لم يقض لوارثه بلا جرٍّ إلّا أن يشهدا بملكه أو يده أو يد مستعيره وقت الموت

  58. ولو شهدا بيد حيٍّ منذ شهرٍ ردّت

  59. ولو أقرّ المدّعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنّه أقرّ أنّه كان في يد المدّعي دفع إلى المدّعي

  60. باب الشّهادة على الشّهادة

  61. تقبل فيما لا يسقط بالشّبهة

  62. إن شهد رجلان على شهادة شاهدين

  63. ولا تقبل شهادة واحدٍ على شهادة واحد

  64. والإشهاد أن يقول أشهد على شهادتي أنّي أشهد أنّ فلانًا أقرّ عندي بكذا

  65. وأداء الفرع أن يقول أشهد أنّ فلانًا أشهدني على شهادته أنّ فلانًا أقرّ عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك

  66. ولا شهادة للفرع إلّا بموت أصله أو مرضه أو سفره

  67. فإن عدّلهم الفروع صحّ

  68. وإلّا عدّلوا

  69. وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشّهادة

  70. ولو شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلانٍ الفلانيّة بألفٍ وقالا أخبرانا أنّهما يعرفانها فجاء بامرأةٍ فقالا: لا ندري أهي هذه أم لا قيل للمدّعي هات شاهدين أنّها فلانة

  71. 1/4791/479

    وكذا كتاب القاضي إلى القاضي

  72. ولو قالا فيهما التّميميّة لم يجز حتّى ينسباها إلى فخذها

  73. ولو أقرّ أنّه شهد زورًا يشهّر ولا يعزّر

  74. باب الرّجوع عن الشّهادة

  75. لا يصحّ الرّجوع إلّا عند القاض

  76. فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها

  77. وبعده لم ينقض

  78. وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدّعي المال دينًا كان أو عينًا

  79. فإن رجع أحدهما ضمن النّصف

  80. والعبرة لمن بقي لا لمن رجع

  81. فإن شهد ثلاثةٌ ورجع واحدٌ لم يضمن

  82. وإن رجع آخر ضمنا النّصف

  83. وإن شهد رجلٌ وامرأتان فرجعت امرأةٌ ضمنت الرّبع

  84. فإن رجعتا ضمنتا النّصف

  85. وإن شهد رجلٌ وعشر نسوةٍ فرجعت ثمانٍ لم يضمن

  86. فإن رجعت أخرى ضمن ربعه

  87. 1/4811/481

    فإن رجعوا فالغرم بالأسداس

  88. وإن شهد رجلان عليه أو عليها بنكاحٍ بقدر مهر مثلها ورجعا لم يضمنا

  89. وإن زادا عليه ضمناها

  90. ولم يضمنا في البيع إلّا ما نقص من قيمة المبيع

  91. وفي الطّلاق قبل الوطء ضمنا نصف المهر

  92. ولم يضمنا لو بعد الوطء

  93. وفي العتق ضمنا القيمة

  94. وفي القصاص الدّية

  95. ولم يقتصّا

  96. وإن رجع شهود الفرع ضمنوا

  97. لا شهود الأصل بلم نشهد الفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا

  98. ولو رجع الأصول، والفروع ضمن الفروع فقط

  99. 1/4821/482

    ولا يلتفت إلى قول الفروع كذب الأصول أو غلطوا

  100. وضمن المزكّون بالرّجوع

  101. وشهود اليمين والزنا

  102. لا شهود الإحصان، والشّرط