باب الاستثناء وما في معناه
كنز الدقائقHanafimasa’il 3546 to 3565
-
1/5111/511
صحّ استثناء بعض ما أقرّ به متّصلًا
-
ولزمه الباقي
-
لا استثناء الكلّ
-
وصحّ استثناء الكيليّ والوزنيّ من الدّراهم لا غيرهما
-
ولو وصل بإقراره إن شاء الله بطل إقراره
-
ولو استثنى البناء من الدّار فهما للمقرّ له
-
وإن قال بناؤها لي والعرصة لفلانٍ فهو كما قال
-
ولو قال عليّ ألفٌ من ثمن عبدٍ لم أقبضه
-
فإن عيّن العبد وسلّمه إليه لزمه الألف وإلّا لا
-
وإن لم يعيّن لزمه الألف
-
كقوله من ثمن خمرٍ أو خنزيرٍ
-
1/5121/512
ولو قال من ثمن متاعٍ أو أقرضني وهي زيوفٌ أو نبهرجةٌ لزمه الجياد
-
بخلاف الغصب الوديعة
-
ولو قال له علي ألف درهم إلّا أنّه ينقص كذا متّصلًا صدّق وإلّا لا
-
ومن أقرّ بغصب ثوبٍ وجاء بمعيبٍ صدّق
-
وإن قال أخذت منك ألفًا وديعةً وهلكت، وقال: أخذتها غصبًا فهو ضامنٌ
-
وإن قال: أعطيتنيها وديعةً وقال: غصبتنيها لا
-
وإن قال هذا كان وديعةً لي عندك فأخذته فقال: هو لي أخذه
-
وإن قال آجرت بعيري أو ثوبي هذا فلانًا فركبه أو لبسه فردّه فالقول للمقرّ
-
1/5131/513
ولو قال هذا الألف وديعة فلانٍ لا بل وديعةٌ لفلانٍ فالألف للأوّل وعلى المقرّ مثله الثّاني