Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام

كنز الدقائقHanafimasa’il 2034 to 2143

  1. 1/3331/333

    حلف لا يأكل من هذه النّخلة حنث بثمرها

  2. ولو عيّن البسر والرّطب واللّبن لا يحنث برطبه وتمره وشيرازه

  3. بخلاف هذا الصّبيّ وهذا الشّابّ وهذا الحمل

  4. لا يأكل بسرًا فأكل رطبًا لم يحنث

  5. وفي لا يأكل بسرًا أو رطبًا أو لا يأكل رطبًا ولا بسرًا حنث بالمذنّب

  6. ولا يحنث بشراء كباسة بسرٍ فيها رطبٌ في لا يشتري رطبًا

  7. 1/3341/334

    وبـ سمكٍ في لا يأكل لحمًا

  8. ولحم الخنزير والإنسان والكبد والكرش لحمٌ

  9. وبشحم الظّهر في شحمًا

  10. وبـ أليةٍ في لحمًا أو شحمًا

  11. وبـ الخبز في هذا البرّ

  12. وفي هذا الدّقيق حنث بخبزه لا بسفّه

  13. والخبز ما اعتاده بلده

  14. والشّواء والطّبيخ على اللّحم

  15. والرّأس ما يباع في مصره

  16. والفاكهة التّفّاح والبطّيخ والمشمش

  17. لا العنب والرّمّان والرّطب والقثّاء والخيار

  18. والإدام ما يصطبغ به كالخلّ والملح والزّيت

  19. لا اللّحم والبيض والجبن

  20. والغداء الأكل من الفجر إلى الظّهر

  21. والعشاء منه إلى نصف اللّيل

  22. والسّحور منه إلى الفجر

  23. 1/3351/335

    إن لبست أو أكلت أو شربت ونوى معيّنًا لم يصدّق أصلًا

  24. ولو زاد ثوبًا أو طعامًا أو شرابًا دين

  25. لا يشرب من دجلة على الكرع

  26. بخلاف من ماء دجلة

  27. إن لم أشرب ماء هذا الكوز اليوم فكذا ولا ماء فيه أو كان فصبّ أو أطلق ولا ماء فيه لا يحنث

  28. وإن كان فصبّ حنث

  29. حلف ليصعدنّ السّماء أو ليقلبنّ هذا الحجر ذهبًا حنث للحال

  30. لا يكلّمه فناداه وهو نائمٌ فأيقظه أو إلّا بإذنه فأذن له ولم يعلم فكلّمه حنث

  31. لا يكلّمه شهرًا فهو من حين حلف

  32. 1/3361/336

    لا يتكلّم فقرأ القرآن أو سبّح لم يحنث

  33. يوم أكلّم فلانًا فعلى الجديدين

  34. فإن عنى النّهار خاصّةً صدّق

  35. وليلة أكلّمه على اللّيل

  36. إن كلّمته إلّا أن يقدم زيدٌ أو حتّى أو إلّا أن يأذن أو حتّى فكذا فكلّم قبل قدومه أوإذنه حنث وبعدهما لا

  37. وإن مات زيدٌ سقط الحلف

  38. لا يأكل طعام فلانٍ أو لا يدخل داره أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابّته أو لا يكلّم عبده إن أشار وزال ملكه وفعل لا يحنث

  39. كما في المتجدّد

  40. وإن لم يشر لا يحنث بعد الزّوال

  41. وحنث بالمتجدّد

  42. وفي الصّديق والزّوجة حنث في المشار إليه بعد الزّوال

  43. وفي غير المشار لا

  44. وحنث بالمتجدّد

  45. 1/3371/337

    لا يكلّم صاحب هذا الطّيلسان فباعه فكلّمه حنث

  46. الزّمان والحين ومنكّرهما ستّة أشهرٍ

  47. والدّهر والأبد العمر

  48. ودهرٌ مجملٌ

  49. والأيّام وأيّامٌ كثيرةٌ والشّهور والسّنون عشرةٌ

  50. ومنكّرها ثلاثةٌ

  51. باب اليمين في الطّلاق والعتاق

  52. إن ولدت فأنت كذا حنث بالميّت

  53. بخلاف فهو حرٌّ فولدت ولدًا ميّتًا ثمّ آخر حيًّا عتق الحيّ وحده

  54. أوّل عبدٍ أملكه فهو حرٌّ فملك عبدًا عتق

  55. ولو ملك عبدين معًا ثمّ آخر لا يعتق واحدٌ منهم

  56. ولو زاد وحده عتق الثّالث

  57. ولو قال آخر عبدٍ أملكه فهو حرٌّ فملك عبدًا فمات لم يعتق

  58. فلو اشترى عبدًا ثمّ عبدًا فمات عتق الآخر مذ ملك

  59. 1/3391/339

    كلّ عبدٍ بشّرني بكذا فهو حرٌّ فبشّره ثلاثةٌ متفرّقون عتق الأوّل

  60. وإن بشّروه معًا عتقوا

  61. وصحّ شراء أبيه للكفّارة

  62. لا شراء من حلف بعتقه وأمّ ولده

  63. إن تسرّيت أمةً فهي حرّةٌ صحّ لو في ملكه وإلّا لا

  64. كلّ مملوكٍ لي حرٌّ عتق عبيده القنّ وأمّهات أولاده ومدبّروه

  65. لا مكاتبوه

  66. هذه طالقٌ أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخيّر في الأوليين

  67. وكذا العتق والإقرار

  68. باب اليمين في البيع والشّراء والتّزوّج والصّوم والصّلاة وغيرها

  69. ما يحنث بالمباشرة لا بالأمر البيع والشّراء والإجارة والاستئجار والصّلح عن مالٍ والقسمة والخصومة وضرب الولد

  70. وما يحنث بهما النّكاح والطّلاق والخلع والعتق والكتابة والصّلح عن دمٍ عمدٍ والهبة والصّدقة والقرض والاستقراض وضرب العبد والذّبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدّين وقبضه والكسوة والحمل

  71. ودخول اللّام على البيع والشّراء والإجارة والصّياغة والخياطة والبناء كـ إن بعت لك ثوبًا لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن كان بأمره كأن ملّكه أو لا

  72. وعلى الدّخول والضّرب والأكل والشّرب والعين كـ إن بعت ثوبًا لك لاختصاصها به بأن كان ملّكه أمره أوّلًا

  73. 1/3411/341

    وإن نوى غيره صدّق فيما عليه

  74. إن بعته أو ابتعته فهو حرٌّ فعقد بالخيار حنث

  75. وكذا بالفاسد والموقوف

  76. لا بالباطل

  77. إن لم أبع فكذا فأعتق أو دبّر حنث

  78. قالت تزوّجت عليّ فقال كلّ امرأةٍ لي طالقٌ طلقت المحلّفة

  79. عليّ المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة حجّ أو اعتمر ماشيًا

  80. فإن ركب أراق دمًا

  81. بخلاف الخروج أو الذّهاب إلى بيت الله تعالى أو المشي إلى الحرم أو الصّفا والمروة

  82. عبده حرٌّ إن لم يحجّ العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق

  83. وحنث في لا يصوم بصوم ساعةٍ بنيّةٍ

  84. 1/3421/342

    وفي صومًا أو يومًا بيومٍ

  85. وفي لا يصلّي بركعةٍ

  86. وفي صلاةٍ بشفعٍ

  87. إن لبست من غزلك فهو هديٌ فملك قطنًا فغزلته ونسج فلبس فهو هديٌ

  88. لبس خاتم ذهبٍ أو عقد لؤلؤٍ لبس حليٍّ

  89. لا خاتم فضّةٍ

  90. لا يجلس على الأرض فجلس على بساطٍ أو حصيرٍ أو لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه فراشًا آخر فنام عليه أو لا يجلس على سريرٍ فجعل فوقه سريرًا آخر لا يحنث

  91. ولو جعل على الفراش قرامٌ أو على السّرير بساطٌ أو حصيرٌ حنث

  92. باب اليمين في الضّرب والقتل وغير ذلك

  93. إن ضربتك وكسوتك وكلّمتك ودخلت عليك فعبدي حرٌّ تقيّد بالحياة

  94. بخلاف الغسل والحمل والمسّ

  95. لا يضرب امرأته فمدّ شعرها أو خنقها أو عضّها حنث

  96. إن لم أقتل فلانًا فكذا وهو ميّتٌ إن علم به حنث وإلّا لا

  97. وما دون الشّهر قريبٌ

  98. وهو وما فوقه بعيدٌ

  99. ليقضينّ دينه اليوم فقضاه زيوفًا أو نبهرجةً أو مستحقّةً برّ

  100. ولو رصاصًا أو ستّوقةً لا

  101. والبيع به قضاءٌ لا الهبة

  102. 1/3441/344

    لا يقبض دينه درهمًا دون درهمٍ فقبض بعضه لا يحنث حتّى يقبض كلّه متفرّقًا لا بتفريقٍ ضروريٍّ

  103. إن كان لي إلّا مائةً أو غير أو سوى فكذا لم يحنث بملكها أو بعضها

  104. لا يفعل كذا تركه أبدًا

  105. ليفعلنّه برّ بمرّةٍ

  106. ولو حلّفه والٍ ليعلمنّه بكلّ داعرٍ دخل البلد تقيّد بقيام ولايته

  107. يبرّ بالهبة بلا قبولٍ

  108. بخلاف البيع

  109. لا يشمّ ريحانًا لا يحنث بشمّ وردٍ وياسمينٍ والبنفسج

  110. والورد على الورق

  111. حلف لا يتزوّج فزوّجه فضوليٌّ وأجاز بالقول حنث وبالفعل لا

  112. 1/3451/345

    وداره بالملك والإجارة

  113. حلف بأنّه لا مال له وله دينٌ على مفلسٍ أو مليءٍ لا يحنث